responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 190

ولا يعيد لو ذكر ما فعل وان كان في الوقت.

______________________________________________________

المسائل على ما هي إلا بعد المداومة.

وبالجملة هذا ظني ، ولكنه لا يغني من الجوع ، ولعلى لا أعاقب به إنشاء الله ، وقد استبعدت ما ذكره بعض الأصحاب ، سيما ما في الرسالة الألفية مع قوله في الذكرى بصحة صلاة العامة ، وقد أشار الشراح إليه أيضا ، وقد أشار إليه الشارح أيضا ، وهنا توقف واستشكل في الصحة على تقدير الموافقة وعدم حصول شك من هذه الصور ، مع حكمه أولا بالبطلان ووجوب التعلم ، وجعل ذلك سبب حصر هم الشكوك في الأربعة معللا بكثرة وقوعها دون غيرها ، مع ان المقدمتين في محل المنع ، فتأمل.

قوله : «ولا يعيد إلخ» دليل ما ذكره واضح : وهو ان الإتيان بالمأمور به يدل على الاجزاء ، فلا معنى لوجوب الإعادة بعده.

وأيضا معلوم ان الغرض من الأمر بالاحتياط ، تصحيح الصلاة : وانه قد صرح في بعض الاخبار [١] على ما مر : انه على تقدير النقص ، تمام الصلاة.

ولا فرق في ذلك بين الصور كلها على تقدير عدم الذكر الا بعد الاحتياط كله ، لما مر وهو واضح.

وكذا لو ذكر في الأثناء التمام وعدم الحاجة إليه فالظاهر انه لا اشكال وان تتميمها حينئذ على قصد التنفل كما يشعر به الاخبار.

واما لو ذكر النقص حينئذ فالظاهر الصحة أيضا مع الإتمام ، واعتبار (اغتفار ظ) الزيادة من النية والتكبير ، للأمر بها للأصل ، والصلاة على ما افتتحت [٢]


[١] الوسائل باب (٨) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣

[٢] لم نعثر على رواية بهذه العبارة ، نعم في باب (٢) من أبواب النية (في عدم بطلان صلاة من نوى فريضة تم ظن أنها نافلة وبالعكس ، إذا ذكر ما نوى أولا) ما يدل على المطلوب ، ففي حديث : ٢ من الباب المذكور (قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة ، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة ، قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه) فراجع

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست