ظاهرة ، حتى يقاس أو يعمل بمفهوم الموافقة ، إذ لا قياس ولا مفهوم من دون
الظن والعلم بالعلة ، ويمكن الجمع بالتخيير كما مر.
فحينئذ : لو شك
في كلمة سابقه وهو في لاحقها ـ وفي الحمد والسورة بالطريق الاولى ، وكذا في الايات
ـ لم يجب العود على الظاهر ، ومما يؤيد ذلك ، الظاهر والعادة ، وعدم الانتقال
غالبا من آية الى ما بعدها الا بعد قرائتها ، بخلاف النهوض الى القيام فإنه قد يقع
بعد السجدة الأولى فإن العادة اقتضتها بعد ها في الجملة فيغلط وينسى ، وبهذا ظهر
الفرق بين المسائل في الجملة ، فلا يقاس ، وصحيحة معاوية [١] صريحة في ذلك
ومنها يمكن
إخراج الكل ، فإنه ليس (فيه ـ خ) أقل من الشروع في كلمة الا ما فيه شك فلو شك في
النية بعد مجرد الشروع في التكبير ، وكذا الشك فيه بعد الشروع في القراءة ، وكذا
الشك في أبعاضها بعد البعض اللاحق ، وكذا بعد الشروع في القنوت ، لم يرجع ، فبعد
الركوع بالطريق الاولى.
وكذا الشك في
الركوع وبعد الهوى قبل الوصول الى السجود لرواية عبد الرحمن [٢] على الظاهر.
وكذا في ذكر
الركوع والطمأنينة فيه بعد الرفع ، لعدم الخلاف على الظاهر فيه ، ولعموم الأخبار
المتقدمة ، وللزوم تكرار الركن الممنوع مطلقا لأجل اعادة واجب فيه.
وكذا الكلام في
واجبات السجود بعد الرفع ، ومعلوم وجوب العود قبل الرفع من الركوع بحيث يخرج عن حد
الركوع ، وفي السجود قبل رفع الجبهة.
وكذا تسقط
السجدة بالشك حال التشهد لا حال الجلوس ، وهو يسقط
[١] الوسائل باب (٣٢)
من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١
[٢] الوسائل باب (١٣)
من أبواب الركوع حديث : ٦ ولفظ الحديث هكذا (عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، رجل أهوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع؟ قال :
قد ركع)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 174