responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 174

.................................................................................................

______________________________________________________

ظاهرة ، حتى يقاس أو يعمل بمفهوم الموافقة ، إذ لا قياس ولا مفهوم من دون الظن والعلم بالعلة ، ويمكن الجمع بالتخيير كما مر.

فحينئذ : لو شك في كلمة سابقه وهو في لاحقها ـ وفي الحمد والسورة بالطريق الاولى ، وكذا في الايات ـ لم يجب العود على الظاهر ، ومما يؤيد ذلك ، الظاهر والعادة ، وعدم الانتقال غالبا من آية الى ما بعدها الا بعد قرائتها ، بخلاف النهوض الى القيام فإنه قد يقع بعد السجدة الأولى فإن العادة اقتضتها بعد ها في الجملة فيغلط وينسى ، وبهذا ظهر الفرق بين المسائل في الجملة ، فلا يقاس ، وصحيحة معاوية [١] صريحة في ذلك

ومنها يمكن إخراج الكل ، فإنه ليس (فيه ـ خ) أقل من الشروع في كلمة الا ما فيه شك فلو شك في النية بعد مجرد الشروع في التكبير ، وكذا الشك فيه بعد الشروع في القراءة ، وكذا الشك في أبعاضها بعد البعض اللاحق ، وكذا بعد الشروع في القنوت ، لم يرجع ، فبعد الركوع بالطريق الاولى.

وكذا الشك في الركوع وبعد الهوى قبل الوصول الى السجود لرواية عبد الرحمن [٢] على الظاهر.

وكذا في ذكر الركوع والطمأنينة فيه بعد الرفع ، لعدم الخلاف على الظاهر فيه ، ولعموم الأخبار المتقدمة ، وللزوم تكرار الركن الممنوع مطلقا لأجل اعادة واجب فيه.

وكذا الكلام في واجبات السجود بعد الرفع ، ومعلوم وجوب العود قبل الرفع من الركوع بحيث يخرج عن حد الركوع ، وفي السجود قبل رفع الجبهة.

وكذا تسقط السجدة بالشك حال التشهد لا حال الجلوس ، وهو يسقط


[١] الوسائل باب (٣٢) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١

[٢] الوسائل باب (١٣) من أبواب الركوع حديث : ٦ ولفظ الحديث هكذا (عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، رجل أهوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع؟ قال : قد ركع)

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست