responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 173

.................................................................................................

______________________________________________________

بالطريق الأولى فتأمل.

والحاصل ان المفهوم من أكثر الاخبار : مثل صحيحة زرارة وإسماعيل وموثقة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن وهب ، عدم الالتفات بمجرد الشروع في الفعل الذي بعد المشكوك فيه ، فلا يبعد القول به ، وليس ما يعارض ذلك الا ما مر مع التوجيه.

نعم تدل رواية عبد الرحمن ، على ان بمجرد الشروع في النهوض الى القيام ما لم يستو قائما يعود [١] ويمكن القول به ، إذ المراد عدم الالتفات مع الشروع في الفعل المحقق اللاحق وهو القيام ، ومن لم يستو قائما ، ما قام ، وانما وجد النهوض والشروع في مقدمته ، فلم يتحقق الدخول في الفعل الأخر بعد ، بل لم يتجاوز عن الأول أيضا بالكلية.

وكأن في كلام المنتهى حيث قال : ومحل النزاع إلخ [٢] إشارة الى ان النزاع هنا في الفعل المحقق ، لا في مقدمته ، وان الشروع في المقدمة ليس مما فيه نزاع ، ولا خلاف في انه مسقط ، لوجوب العود ، الا انه يشكل انه الهوى للسجود والشك في انه ركع أو لم يركع قبل ان يسجد لم يكن مسقطا. مع ان رواية أخرى عن عبد الرحمن على خلاف ذلك ، ويمكن حملها على الوصول الى السجود كما مر ، أو جعل ذلك في القيام فقط للنص كما مر فتأمل.

مع انها معارضة بما رواه فيما نهض [٣] فإنه يدل على انه لا يلتفت بمجرد الشروع في مقدمة الفعل اللاحق.

مع ان في سند كليهما ابان بن عثمان ، وفيه قول.

وعلى تقدير عدم ذلك كله ، لا ينبغي التعدي عن منطوقها ، إذ ليس العلة


[١] الوسائل باب (١٥) من أبواب السجود حديث : ٦

[٢] إشارة الى ما تقدم نقله آنفا عند قوله : لو شك في السجود وقد قام إلخ

[٣] الوسائل باب (١٥) من أبواب السجود ، حديث : ٦

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست