والحاصل ان
المفهوم من أكثر الاخبار : مثل صحيحة زرارة وإسماعيل وموثقة محمد بن مسلم وصحيحة
معاوية بن وهب ، عدم الالتفات بمجرد الشروع في الفعل الذي بعد المشكوك فيه ، فلا
يبعد القول به ، وليس ما يعارض ذلك الا ما مر مع التوجيه.
نعم تدل رواية
عبد الرحمن ، على ان بمجرد الشروع في النهوض الى القيام ما لم يستو قائما يعود [١] ويمكن القول به ، إذ المراد عدم الالتفات مع الشروع في
الفعل المحقق اللاحق وهو القيام ، ومن لم يستو قائما ، ما قام ، وانما وجد النهوض
والشروع في مقدمته ، فلم يتحقق الدخول في الفعل الأخر بعد ، بل لم يتجاوز عن الأول
أيضا بالكلية.
وكأن في كلام
المنتهى حيث قال : ومحل النزاع إلخ [٢] إشارة الى ان النزاع هنا في الفعل المحقق ، لا في
مقدمته ، وان الشروع في المقدمة ليس مما فيه نزاع ، ولا خلاف في انه مسقط ، لوجوب
العود ، الا انه يشكل انه الهوى للسجود والشك في انه ركع أو لم يركع قبل ان يسجد
لم يكن مسقطا. مع ان رواية أخرى عن عبد الرحمن على خلاف ذلك ، ويمكن حملها على
الوصول الى السجود كما مر ، أو جعل ذلك في القيام فقط للنص كما مر فتأمل.
مع انها معارضة
بما رواه فيما نهض [٣] فإنه يدل على انه لا يلتفت بمجرد الشروع في مقدمة الفعل
اللاحق.
مع ان في سند
كليهما ابان بن عثمان ، وفيه قول.
وعلى تقدير عدم
ذلك كله ، لا ينبغي التعدي عن منطوقها ، إذ ليس العلة