واعلم ان هذا
كله مع الشك دون الظن ، ومع عدم كثرة السهو وغيرهما مما مر.
وانه لا اشكال
على تقدير القول بكون عدم العود رخصة ، فيمكن اختياره في الكل ، فيسلم من الخلاف ،
فهو مما يؤيد انها المراد ، فإنه على تقدير عدمها تصير المسئلة من المشكلات
والمتعسرات ، ولهذا قال في الشرح : ولا يكاد يوجد احتمال ، أو إشكال الا وبمضمونه
قائل.
ومما يؤيد ذلك
: ان الدليل الأول الذي ذكروه في المسئلة ، هو لزوم الحرج والضيق المنفيين عقلا
ونقلا.
ولكن ذلك أيضا
غير واضح ، بل ظاهر كلامهم انه حتم ، وانه لو خالف واتى به تبطل الصلاة ، للإخلال
بالنظم ، ولانه ليس من الافعال ، قاله في الشرح ، وقال : ويحتمل الصحة ضعيفا ،
بناء على ان عدم العود رخصة ، فيجوز تركها ، وفي دليله تأمل ، إذ لا نسلم الإخلال
والابطال مطلقا.
ولهذا يصح
العود في المحل في مثل العود للسجود بعد النهوض قبل الاستواء.
ولان فعل شيء
ليس من أفعالها ، لا يستلزم بطلانها ، الا مع الكثرة بالمعنى المتقدم ، ووجودها
هنا غير ظاهر ، وكونه غير فعلها أيضا غير مسلم ، بل هو أول المسئلة.
نعم لو سلم ان
الأمر هنا للوجوب العيني ، يلزم تحريم الفعل المنافي له فقط ، دون البطلان ، على
ان اعتقاد الشارح : ان الأمر للوجوب ، الأعم من العيني والتخييري ، فلا يثبت
التحريم أيضا ، فتأمل فإن المسئلة مشكلة جدا لبعض ما اشرناه ، لا بمجرد تعيين
المحل ، فتأمل والله الموفق للسداد والصواب وهو المرجع والمآب.
واعلم ان في
هذه الاخبار دلالة على عدم وجوب سجدتي السهو للشك في كل زيادة ونقيصة ، بل
لتيقنهما أيضا ، وان المصنف في المنتهى لا يقول به ، بل أكثر الأصحاب على خلافه ،
بل القول به مطلقا خلاف الإجماع كما فهم مما نقلناه عن
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 175