responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 172

وان شك بعد انتقاله ، فلا التفات.

______________________________________________________

لبينه.

احتج الموجبون بما رواه الشيخ عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان [١] والجواب بعد تسليم صحة السند : انه عام وما ذكرناه خاص ، فيكون مقدما.

ثم قال : ولو ترك الجهر والإخفات لم يلتفت وهو قول علمائنا وبه قال الشافعي إلخ وهو يدل على انه إجماعي.

وأيضا انه قال في المنتهى : ولو شك في شي‌ء بعد انتقاله عنه لم يلتفت ، واستمر على فعله ، سواء كان ركنا أو غيره : مثل ان يشك في تكبيرة الافتتاح وهو في القراءة ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو في السجود وقد قام ، أو في التشهد وقد قام. كل ذلك لا اعتبار بالشك فيه وإلا لزم الحرج المنفي ، لأن الشك يعرض في أكثر الأوقات بعد الانتقال فلو كان معتبرا لأدى إلى الحرج ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق (لوجود عبد الله بن بكير ، الثقة ، بل ممن أجمعت) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو [٢] ونقل صحيحة زرارة المتقدمة [٣]

وظاهر هذا الكلام ، هو فوت محل الرجوع بمجرد الانتقال بأي جزء كان ، كما هو ظاهر أكثر الأخبار ، سيما موثقة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اقرء سورة فأسهو فأتنبه وانا في أخرها ، فارجع الى أول السورة أو أمضي؟ قال : بل امض [٤] فإن الظاهر ان المراد بالسهو هو الشك ، وهو كثير ، وان كان الظاهر من قوله (فأتنبه) غير ذلك.

على انه يكون حينئذ على المقصود أدل ، لأنه إذا لم يرجع مع النسيان فمع الشك


[١] الوسائل باب (٣٢) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣

(٢ ـ ٣) الوسائل باب (٢٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ ـ ١

[٤] الوسائل باب (٣٢) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست