احتج الموجبون
بما رواه الشيخ عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تسجد سجدتي
السهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان [١] والجواب بعد تسليم صحة السند : انه عام وما ذكرناه خاص
، فيكون مقدما.
ثم قال : ولو
ترك الجهر والإخفات لم يلتفت وهو قول علمائنا وبه قال الشافعي إلخ وهو يدل على انه
إجماعي.
وأيضا انه قال
في المنتهى : ولو شك في شيء بعد انتقاله عنه لم يلتفت ، واستمر على فعله ، سواء
كان ركنا أو غيره : مثل ان يشك في تكبيرة الافتتاح وهو في القراءة ، أو في القراءة
وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو في السجود وقد قام ، أو في
التشهد وقد قام. كل ذلك لا اعتبار بالشك فيه وإلا لزم الحرج المنفي ، لأن الشك
يعرض في أكثر الأوقات بعد الانتقال فلو كان معتبرا لأدى إلى الحرج ، ويؤيده ما
رواه الشيخ في الموثق (لوجود عبد الله بن بكير ، الثقة ، بل ممن أجمعت) عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو [٢] ونقل صحيحة زرارة المتقدمة [٣]
وظاهر هذا
الكلام ، هو فوت محل الرجوع بمجرد الانتقال بأي جزء كان ، كما هو ظاهر أكثر
الأخبار ، سيما موثقة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام اقرء سورة فأسهو فأتنبه وانا في أخرها ، فارجع الى أول
السورة أو أمضي؟ قال : بل امض [٤] فإن الظاهر ان المراد بالسهو هو الشك ، وهو كثير ، وان
كان الظاهر من قوله (فأتنبه) غير ذلك.
على انه يكون
حينئذ على المقصود أدل ، لأنه إذا لم يرجع مع النسيان فمع الشك
[١] الوسائل باب (٣٢)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣
(٢ ـ ٣) الوسائل باب (٢٣)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ ـ ١
[٤] الوسائل باب (٣٢)
من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 172