واما لو ذكر
حال الركوع : فقد قال المصنف بالبطلان كذلك ، ونقل عن الشيخ والسيد عدمه ، ولعل
دليله زيادة الركن ، لان الانحناء الخاص ـ مع قصد الركوع ، بل مع عدم قصد شيء
غيره ـ ركن ، وقد تحقق هنا ، وزيادة الركن مبطل عندهم.
ورواية منصور
بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى ، فذكر انه زاد سجدة؟
قال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة [١] ومثله رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
[٢]
والظاهر ان
قولهما ، للأصل ، ولصدق الإتيان بالمأمور به الدال على الاجزاء والصحة. وعدم تحقق
الإجماع ـ في مطلق الركن ، خصوصا فيما نحن فيه ، بعد تسليم أنه زيادة ركن ـ لخلاف
مثلهما ، والروايتان ليستا بصحيحتين ولا صريحتين [٣] فتأمل.
ومنه علم : انه
لو سجد سجدة للشك فيها تم علم انها قد فعلت قبل ، لا تبطل بالطريق الاولى واستدل
المصنف عليه بالروايتين المتقدمتين.
وأيضا اختيار
المصنف في المنتهى : ان ليس كل زيادة ونقيصة توجب سجدة السهو ، حيث قال : من نسي
عن تسبيح الركوع حتى قام ، أو السجود حتى رفع رأسه ، لم يلتفت ، ولا يسجد للسهو ،
ذهب إليه أكثر علمائنا ونقل القول به عن العامة ، وقال آخرون من أصحابنا يسجد
للسهو ، واستدل بالأصل ، وبرواية عبد الله بن القداح [٤] وصحيحة على بن يقطين [٥] المتقدمتين ، وبأنه قال : لو وجب