قوله
: «لا حكم للسهو مع غلبة الظن» الظاهر ان المراد ، إثبات نفى الأحكام الثابتة للشك في
سائر أفراده ، من وجوب الإعادة ، أو الاحتياط ، أو سجود السهو وغير ذلك مثل
التلافي ، مع الظن الذي هو الطرف الغالب ، بمعنى البناء عليه والعمل بمقتضاه وجعله
بمنزلة اليقين وعدم الشك أصلا : فالمراد بالسهو هو الشك.
قال في الشرح :
واجتماعه مع الظن : باعتبار كونه أو لا كذلك ، ثم صار ظنا.
فيه انه قد لا
يكون كذلك ، ويمكن كون المراد به مطلق التردد وعدم اليقين ، وان يراد نفى الحكم
الثابت للسهو بمعناه الحقيقي ، أو الشك أو الأعم ، بمعنى : انه ليس الحكم الكائن
للسهو والشك ثابتا مع الظن ، فلا يلزم الاجتماع ، كما يقال لا حكم للسهو مع اليقين
، ف (للسهو) صفة حكم ، و (مع غلبة الظن) خبره ، باعتبار المتعلق ، ومعلوم ان الحكم
الثابت غير الحكم المنفي ، وهو ظاهر ، ولا يتوهم التناقض ، فلا يحتاج الى الدفع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 126