يقال لمثله التحية عرفا وشرعا ، بل ولا لغة ، نعم : لا يبعد الدعاء له عوضا
، لا تعظيما على تقدير عدم الاستحقاق ، إذا كان مسلما ، وليس بمعلوم في الكافر ،
وان مر في التعزية ما يدل على جواز بعض الأدعية لهم ، وتجويز رد سلامهم أيضا يدل
عليه ، فتأمل ، ولعل الترك أحوط. وكذا في غير المميز تأمل ، مثل وجوب رد سلامه في
الصلاة وغيرها وان الظاهر من التحية من يعرف تلك ويفعلها على ذلك الوجه ، فلا يبعد
خروج من يفعل ذلك تمسخرا وعلى طريق المزاح لما مر.
وقال في الشرح
: المراد بالجواز هنا أيضا معناه الأعم ، فإن التسميت مستحب خصوصا إذا حمد الله
العاطس ، ورأيت ما يدل على اشتراط التسميت بذلك وبالصلاة على النبي وآله صلى الله
عليه وآله حيث ترك الامام عليه السلام التسميت لعاطس بترك ذلك! وسئل : فقال : لما
ترك حقنا تركنا حقه [١] كأنه هو قوله ، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على
محمد وآله الطاهرين ، كأنه للمبالغة وشدة الاستحباب ، أو اختصاص ذلك بهم عليهم
السلام.
واما التحميد ،
فلا شك في استحبابه لمطلق العاطس ولمن يسمع ذلك في الصلاة وغيرها ، لحسنة الحلبي (في
الكافي وصحيحته في التهذيب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عطس الرجل في
صلاته (فليقل : الحمد لله يب) فليحمد الله [٢] وصحيحة أبي بصير (في الكافي) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : قلت له : اسمع العطسة وانا في الصلاة ، فاحمد الله وأصلي على النبي
صلى الله عليه وآله؟ قال : نعم ، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة ، فقل : الحمد لله
وصلى الله على النبي وآله ، وان كان بينك وبين صاحبك اليم [٣]
[١] الوسائل باب (٦٣)
من أبواب أحكام العشرة حديث : ١ ولفظ الحديث (عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، قال
: عطس رجل عند أبي جعفر عليه السلام فقال : الحمد لله ، فلم يسمته أبو جعفر عليه
السلام ، وقال : نقصنا حقنا ، وقال : إذا عطس أحدكم فليقل ، الحمد لله رب العالمين
، وصلى الله على محمد وأهل بيته ، قال : فقال الرجل ، فسمته أبو جعفر عليه السلام)
(٢ ـ ٣) الوسائل باب (١٨)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١ – ٢ ـ ٧
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 125