ولعل المراد
بغلبة الظن : الظن الذي هو الطرف الغالب ، لا الظن الغالب كثيرا ، بحيث يحتاج الى
الرجحان الكثير ، حتى يثبت له هذا الحكم ، فان الظاهر ثبوت الحكم بمجرد تحقق
الرجحان ، للعمل بالراجح وإلقاء المرجوح ، وهو بهذا المعنى مشهور ومتعارف ، وهو
مقتضى العقل والنقل في الجملة ، لأنه مفيد لظن صحة ذلك الطرف ، ووقوعه ، والعمل به
هو المتعارف في الشرع.
ولو رود الأمر
بالإعادة مقيدا بعدمه في صحيحة صفوان المتقدمة عن أبي الحسن عليه السلام : ان كنت
لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة [١] والوهم هو الظن ، لعدم غيره هنا بالاتفاق ، ولظهور ذلك
وكثرته في الاخبار ، ولو لم يكن العمل به متعينا لم يقيد الإعادة بعدمه ، فتأمل.
وكذا شرط
التساوي ، للاحتياط ، في الروايات ، مثل رواية محمد بن مسلم : ومن سهى فلم يدر
ثلاثا صلى أو أربعا واعتدل شكه؟ قال : يقوم إلخ [٢] كأنها صحيحة.
وصحيحة عبد
الرحمن بن سيابة وابى العباس (الثقة) جمعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وان وقع
رأيك على الأربع فابن على الأربع تسلم وانصرف ، وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين
وأنت جالس [٣] ولا يضر بصحته وجود ابان [٤] لما مر : وأمثالها كثيرة بحيث لا يمكن الرد ، والحمل
على غير الظن. فلا يضر عدم صحة الأكثر ، للعمل عليها لغير هذا الحكم أيضا ، فينجبر
بقبول الأصحاب مع التأييد بغيرها كما مر ، والشهرة بل الظاهر عدم الخلاف فيه ،
فتعين المصير إليه.
[١] الوسائل باب (١٥)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١
[٢] الوسائل باب (١٠)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٤
[٣] الوسائل باب (٧)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ١
[٤] سند الحديث كما
في الكافي هكذا (محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
بن أيوب ، عن ابان عن عبد الرحمن وأبي العباس)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 127