الجواري) [١] فإنه يفهم منه انه كان ملبوسا لهم ويكون النزع حال
البلوغ : والأصل التحليل ، وهو مذهب ، المحقق ، المصنف في المنتهى ، والاحتياط
ظاهر : مع ان المجوزين مثل المصنف في التذكرة والمختلف والشهيد في الذكرى قالوا
بالكراهة على ما نقله في الشرح.
قوله
: «(ويكره السود عدا العمامة إلخ [٢])» دليل كراهة السود ، عدا العمامة والخف : وكذا الكساء :
هو الخبر المرفوع عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يكره السواد إلّا في ثلاثة
، الخف ، والعمامة ، والكساء [٣] ولا يخفى انه يدل على الكراهة مطلقا.
وكان القلنسوة
أشد كراهة ، لما روى عن الصادق عليه السلام.
قال : قلت له :
أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار [٤].
وروى عن أمير
المؤمنين عليه السلام ، فيما علم أصحابه : لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون [٥].
[١] سنن ابى داود :
الجزء الرابع ، كتاب اللباس : باب في الحرير للنساء ، حديث ـ ٤٠٥٩ ـ ولفظ الحديث (عن
جابر : كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري).
[٢] اعلم ان المصنف
قدس سره في الإرشاد ، بعد ما نقل الفروع الراجعة إلى لبس الحرير والديباج ، تعرض
لكراهة لبس السود ، بقوله : ويكره السود عدا العمامة والخف إلخ وبعد انتهاء البحث
عن المكروهات ، تعرض لأحكام الصلاة في جلد الميتة ، بقوله : وتحرم في جلد الميتة
إلخ : والنسخ المخطوطة التي عندنا من شرح الإرشاد (مجمع الفائدة) على هذا المنوال
أيضا.
ولكن في النسخة المطبوعة عكس ذلك فإنه
بعد شرح الفروع الراجعة إلى لبس الحرير والديباج ، تعرض بشرح حرمة الصلاة في جلد
الميتة ، ثم تعرض لمكروهات اللباس.
ونحن اقتفينا في ذلك ما في الإرشاد
والنسخ المخطوطة ، فتفطن.
[٣] الوسائل باب ١٩
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
[٤] الوسائل باب (٢٠)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
[٥] الوسائل باب (١٩)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ
[٦] الوسائل باب (١٩)
من أبواب لباس المصلى ، قطعة من حديث ـ ٧ ـ وباب (٢٠) من ابوابنا حديث ـ ١ ـ ٣ ـ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 87