على ان السند
ليس بصحيح ، لوجود قاسم بن سليمان المجهول [١] وجراح أيضا مهمل.
فكان العمدة
الشهرة ، والأصل ، وإطلاق الأمر ، وعدم تحريم الزينة المفهومة من الآية.
وليست بحجة :
لعدم حجية الشهرة ، واضمحلال الأصل ، وتقييد الأوامر ، وتخصيص عدم تحريم الزينة ،
بالأخبار المتقدمة ، وليس فيه إجماع : لأن ابن الجنيد بالغ وحرم في ظاهر كلامه ،
الصلاة في ثوب علما حرير ، بل حرم الدبج أيضا [٢].
(قال الأصمعي :
لا ادرى أعربي هو أم معرب) كما نقل في المختلف : الا ان يكون المراد الكراهة ،
فإنهم كثيرا يعبرون عنها بالتحريم.
واما التقدير
بأربع أصابع : فكأنه مأخوذ من العرف ، وخبر العامة [٣] وليس بواضح ، فينبغي الاجتناب.
واما لبسه
للصبيان : فالأصل ، مع سائر ما مر ، وعدم تكليفهم ، وظهور التحريم في لبس المكلفين
، والشهرة العظيمة بين العامة والخاصة : تدل على الجواز : وعدم وجوب المنع من
لبسهم على من يقدر ، ولا خصوصية للولي ، وخبر جابر (كنا ننزع) لا يدل على التحريم
: قالوا : لاحتمال التورع وغيره ، بل لا يبعد دلالته على الجواز : حيث قال (كنا
ننزعه عن الصبيان ونتركه على
[١] سند الحديث كما
في التهذيب هكذا (احمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم
بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن ابى عبد الله عليه السلام).
[٣] صحيح مسلم : كتاب
اللباس والزينة : حديث ـ ١٥ ـ ولفظ الحديث (عن سويد بن غفلة ، ان عمر بن الخطاب
خطب بالجابية فقال : نهى نبي الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن لبس الحرير الا
موضوع إصبعين أو ثلاث أو أربع).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 86