وهذه أيضا تدل
على عموم الكراهة : فالاجتناب عنها اولى :
وما ورد كراهة
الصلاة في السود فقط في الاخبار ، حتى يحتاج إلى التأويل بشدة الكراهة في الصلاة ،
أو يحمل المطلق على المقيد كما تعب فيه الشارح.
نعم ما ورد من
المنع عن النعل الأسود [١] يحتمل شموله للخف أيضا ، فيحمل استثناء الخف على عدم
تأكيد الكراهة فيه بالنسبة ، ويحتمل اختصاصه بالنعل فقط.
واما دليل
كراهة الصلاة في الثوب الواحد الرقيق غير الحاكي للّون ، فهو الاحتياط والمبالغة
في الستر : ولا يبعد التعميم حال الصلاة وغيرها ، فيحرم لو كان حاكيا للون ، لعدم
الستر عرفا.
واما مع حكاية
الشكل ، فليس بظاهر التحريم : لصدق الستر عرفا : بل الظاهر الجواز ، والاكتفاء به
في الصلاة : والاحتياط أمر آخر : ويظهر من المنتهى عدم التحريم فيه حينئذ حيث قال
: اما لو كان القميص رقيقا يحكى شكل ما تحته ، لا لونه جاز ان يأتزر بإزار ويزول
الكراهة حينئذ ، ويفهم منه عدم الكراهة إلا مع حكاية الشكل :
وفي الخبرين ـ في
الفقيه وفي الكافي : ان النورة سترة [٢] ـ دلالة واضحة عليه.
واما الثوب
الواحد الصفيق : فالظاهر عدم الكراهة ، للأصل ، ولخبر محمد بن مسلم عنه عليه
السلام قال : في الرجل يصلى في الثوب الواحد؟ قال : لا بأس إذا كان صفيقا [٣].
ولا يخفى ان
مراده عدم الكراهة ، من جهة عدم كونه ثوبا واحدا رقيقا : فلا يضر الكراهة ، من جهة
عدم العمامة ، وعدم الرداء وعدم السراويل : فسقط بحث الشارح والشهيد.
[١] الوسائل باب (٣٨)
من أبواب أحكام الملابس ، فراجع
[٢] الوسائل باب (١٨)
من أبواب آداب الحمام ، قطعة من حديث ـ ١ ـ
[٣] الوسائل باب (٢٢)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 88