responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 88

والواحد الرقيق غير الحاكي للرجال.

______________________________________________________

وهذه أيضا تدل على عموم الكراهة : فالاجتناب عنها اولى :

وما ورد كراهة الصلاة في السود فقط في الاخبار ، حتى يحتاج إلى التأويل بشدة الكراهة في الصلاة ، أو يحمل المطلق على المقيد كما تعب فيه الشارح.

نعم ما ورد من المنع عن النعل الأسود [١] يحتمل شموله للخف أيضا ، فيحمل استثناء الخف على عدم تأكيد الكراهة فيه بالنسبة ، ويحتمل اختصاصه بالنعل فقط.

واما دليل كراهة الصلاة في الثوب الواحد الرقيق غير الحاكي للّون ، فهو الاحتياط والمبالغة في الستر : ولا يبعد التعميم حال الصلاة وغيرها ، فيحرم لو كان حاكيا للون ، لعدم الستر عرفا.

واما مع حكاية الشكل ، فليس بظاهر التحريم : لصدق الستر عرفا : بل الظاهر الجواز ، والاكتفاء به في الصلاة : والاحتياط أمر آخر : ويظهر من المنتهى عدم التحريم فيه حينئذ حيث قال : اما لو كان القميص رقيقا يحكى شكل ما تحته ، لا لونه جاز ان يأتزر بإزار ويزول الكراهة حينئذ ، ويفهم منه عدم الكراهة إلا مع حكاية الشكل :

وفي الخبرين ـ في الفقيه وفي الكافي : ان النورة سترة [٢] ـ دلالة واضحة عليه.

واما الثوب الواحد الصفيق : فالظاهر عدم الكراهة ، للأصل ، ولخبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : في الرجل يصلى في الثوب الواحد؟ قال : لا بأس إذا كان صفيقا [٣].

ولا يخفى ان مراده عدم الكراهة ، من جهة عدم كونه ثوبا واحدا رقيقا : فلا يضر الكراهة ، من جهة عدم العمامة ، وعدم الرداء وعدم السراويل : فسقط بحث الشارح والشهيد.


[١] الوسائل باب (٣٨) من أبواب أحكام الملابس ، فراجع

[٢] الوسائل باب (١٨) من أبواب آداب الحمام ، قطعة من حديث ـ ١ ـ

[٣] الوسائل باب (٢٢) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست