نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 76
ولو صلى
باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساده ، أعاد مطلقا ان كان مستدبرا ، وفي الوقت ان
كان مشرقا أو مغربا ، ولا يعيد ان كان بينهما : ولو ظهر الخلل وهو في الصلاة ،
استدار إن كان قليلا ، والا استأنف.
وكذا المصلى
على سطحها مع إبراز شيء من الجزء الأخير من المصلى.
وورد رواية
بالصلاة على السطح مستلقيا متوجها الى البيت المعمور موميا [٢] : ردت بعدم الصحة : مع فوت بعض أركان الصلاة.
قوله
: «(ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت إلخ)» الذي يظهر من صحيح الاخبار : هو مذهب السيد والمصنف في
المنتهى : وهو عدم الإعادة إذا كان بين المشرق والمغرب : والميل إلى القبلة لو ظهر
الخلل في الأثناء : والإعادة في الوقت وعدمها خارجه مطلقا [٣] إذا لم يكن كذلك : وليس شيء صحيح صريح ينافي ذلك ، مع
إمكان حمله على الاستحباب.
ولا فرق بين
الناسي ، والجاهل ، والاعمى ، والمتحير الذي صلى الى جانب واحد ، والمقلد وغيرهم ،
لما مر من الوسعة وان ما بين المشرق والمغرب حد القبلة ، مع ما في الصحيحين
المتقدمين) وان فاتك الوقت فلا تعد [٤] : وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده) [٥] وما في صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة [٦] وما في رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
صلى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته؟ قال ان كان
متوجها
يعقوب إلخ).
[١] الوسائل ، باب (١٧)
من أبواب القبلة ، وباب (٣٦) من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ، فراجع.
[٢] الوسائل ، باب (١٩)
من أبواب القبلة ، حديث ـ ٢ ـ
[٣] اى سواء كان
مشرقا أو مغربا أو مستدبرا وقوله (إذا لم يكن كذلك أي إذا لم يكن بين المشرق
والمغرب.
[٤] الوسائل ، باب (١١)
من أبواب القبلة ، حديث ـ ١ ـ
[٥] الوسائل ، باب (١١)
من أبواب القبلة ، حديث ـ ٦ ـ
[٦] الوسائل ، باب (١١)
من أبواب القبلة ، حديث ـ ٢ ـ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 76