فيما بين المشرق والمغرب ، فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم : وان كان
متوجها الى دبر القبلة ، فليقطع الصلاة ، ثم يحول وجهه إلى القبلة ، ثم يفتتح
الصلاة [١].
وفي هذه دلالة
على كون المشرق والمغرب دبرا ، وكونهما متحدين في الحكم مع الاستدبار ، وصحيحة
معاوية المتقدمة صريحة في عدم الإعادة مطلقا إذا كانت الى ما بين المشرق والمغرب [٢] : وعدم التفصيل في الاخبار دليل العموم ، مع الأصل
والآية.
قوله
: «(ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة)» دليله واضح الا ان يحدث شيء يوجب التجديد ، فيجب : وليس
مراد المصنف أيضا إلا ذلك ، وهو ظاهر.
قوله
: «(يجب ستر العورة إلخ)» كان دليله إجماع المسلمين : وفي الاخبار أيضا اشارة اليه
[٣]. وكذا الى شرطيته للصلاة ، مع إجماع الأصحاب على ما نقل.
وكذا اشتراط
طهارة الثوب إجماعي ، ولانه يعلم من الأمر بالإعادة مع النجس [٤] ، والأمر بالتطهير والغسل مطلقا في الآية [٥] والخبر [٦] وفي الرعاف خصوصا [٧] وقد تقدم النجاسات وما يطهرها وما يستثنى منها.
وكذا وجوب كون
اللباس مملوكا أو مأذونا ، ولان التصرف في مال الغير