والمحاريب في كل بلد من بلاد المسلمين ، مع انا نجد في أكثر بلاد المسلمين
الاختلاف الكثير ، بل في بلدة واحدة ، خصوصا في بلد العامة : حيث يكفى عندهم ما
بين المشرق والمغرب على ما تسمع وترى : ويؤيده ورود الأخبار مختلفة مجملة : وبعد
الإهمال من الشارع في مثل هذه الدقيقة التي يضر بالعمدة من العبادات ادنى الالتفات
عنها كما يفهم من كلام الشارح والذكرى وغيره : مع اعتبارهم استحباب التياسر على
نحو الاجمال قدرا ومحلا.
وعدم طريق ـ الى
التحقيق لمحاذاة البيت ولا بالقرب منه لبلد ما ، فكيف بكل البلاد ، وعدم تحقق كون
غيره من المواضع قبلة ، بحيث يكون الخروج عنه مضرا بأدنى خروج ، مع عدم الأثر ـ ما
نجده مناسبا للشريعة : الله يعلم والاحتياط معلوم.
قوله
: «(والمصلى إلخ)» دليل صحة الصلاة ، من جهة كونها إلى القبلة واضح : لأنه متوجه الى جزء من
البيت الذي هو القبلة لا محالة.
واما من جهة
كونها في البيت ، فغير واضح : لورود المنع عن الفريضة فيه ، في صحيحة محمد ، وهو
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف
الكعبة [١] وخبر معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : لا تصلى المكتوبة في جوف الكعبة [٢]. وحمل على الكراهة ، لخبر يونس بن يعقوب ، قال : قلت :
لأبي عبد الله عليه السلام ، حضرت الصلاة المكتوبة ، وانا في الكعبة ، أفأصلي فيها؟
قال : صل [٣] وليس في الطريق فيه الأحسن بن على بن فضال : [٤] وأظنه خيرا : من العمومات :
[٢] الوسائل ، باب ١٧
من أبواب القبلة ، قطعة من حديث ـ ٣ ـ وبقية الحديث (فإن النبي صلى الله عليه وآله
، لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ، ولكن دخلها في الفتح : فتح مكة : وصلى ركعتين
بين العمودين ، ومعه أسامة بن زيد).