ودليل
الاستثناء : شق العسكري عليه السلام ثوبه على الهادي عليه السلام من خلف وقدام ،
قال في الفقيه : لما قبض على بن محمد العسكري رأى الحسن بن على قد خرج من الدار
وقد شق قميصه من خلف وقدام [١] وفعل الفاطميات على الحسين عليه السلام [٢] على ما نقل ، وعن الصادق عليه السلام ان موسى شق على
أخيه هارون [٣]
وقال الشارح :
وعلى استثناء الأب والأخ أكثر الأصحاب ، فيدل على ان البعض على التحريم مطلقا ،
وإطلاق المصنف يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة وفي بعض عباراته اختصاص
التحريم بالرجل ، قال فيه وفي النهاية : ان المرأة يجوز لها الشق مطلقا ، قال في
الذكرى وفي الخبر إيماء اليه ، وروى الحسن الصفار عن الصادق عليه السلام لا ينبغي
الصياح على الميت ولا شق الثياب [٤] و (لا ينبغي) ظاهر في الكراهة.
والظاهر منه
منع النساء من الصياح ، لانه المتعارف منهن ، وغيره معلوم المنع من غيرهن ، مع عدم
البعد مطلقا. كما هو ظاهر اللفظ وبالجملة ما ظهر دليل على التحريم مطلقا ، ولو كان
الدليل الضياع والسخط ، فهو يفيد عموم التحريم ، والا فالجواز ظاهر ، للأصل ، مع
عدم دليل التحريم ، واحتمال ما قيل للتحريم. للكراهة مطلقا.
فالكراهة مطلقا
ـ مع وجود القائل ، لاحتمال التضييع ، واستشعار السخط وعدم الرضا مع عدم دليل
التحريم ، والأصل.
[٢] الوسائل باب (٣١)
من أبواب الكفارات ، قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث (ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود
الفاطميات على الحسين بن على عليهما السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب)
[٣] الوسائل باب (٨٤)
من أبواب الدفن حديث ـ ٥ ـ ٧ وباب (٣١) من أبواب الكفارات قطعة من حديث ـ ١