responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 507

.................................................................................................

______________________________________________________

الحزن ، لا لذلك ، والا يحرم عليهما أيضا.

ودليل الاستثناء : شق العسكري عليه السلام ثوبه على الهادي عليه السلام من خلف وقدام ، قال في الفقيه : لما قبض على بن محمد العسكري رأى الحسن بن على قد خرج من الدار وقد شق قميصه من خلف وقدام [١] وفعل الفاطميات على الحسين عليه السلام [٢] على ما نقل ، وعن الصادق عليه السلام ان موسى شق على أخيه هارون [٣]

وقال الشارح : وعلى استثناء الأب والأخ أكثر الأصحاب ، فيدل على ان البعض على التحريم مطلقا ، وإطلاق المصنف يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة وفي بعض عباراته اختصاص التحريم بالرجل ، قال فيه وفي النهاية : ان المرأة يجوز لها الشق مطلقا ، قال في الذكرى وفي الخبر إيماء اليه ، وروى الحسن الصفار عن الصادق عليه السلام لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب [٤] و (لا ينبغي) ظاهر في الكراهة.

والظاهر منه منع النساء من الصياح ، لانه المتعارف منهن ، وغيره معلوم المنع من غيرهن ، مع عدم البعد مطلقا. كما هو ظاهر اللفظ وبالجملة ما ظهر دليل على التحريم مطلقا ، ولو كان الدليل الضياع والسخط ، فهو يفيد عموم التحريم ، والا فالجواز ظاهر ، للأصل ، مع عدم دليل التحريم ، واحتمال ما قيل للتحريم. للكراهة مطلقا.

فالكراهة مطلقا ـ مع وجود القائل ، لاحتمال التضييع ، واستشعار السخط وعدم الرضا مع عدم دليل التحريم ، والأصل.


[١] الوسائل باب (٨٤) من أبواب الدفن حديث ـ ٤

[٢] الوسائل باب (٣١) من أبواب الكفارات ، قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث (ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن على عليهما السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب)

[٣] الوسائل باب (٨٤) من أبواب الدفن حديث ـ ٥ ـ ٧ وباب (٣١) من أبواب الكفارات قطعة من حديث ـ ١

[٤] الوسائل باب (٨٤) من أبواب الدفن حديث ـ ٢

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست