غير بعيدة ،
لولا الإجماع في الرجل على غير الأب والأخ ، فتأمل.
واعلم انه
ينبغي لصاحب المصيبة تغيير وضعه ، ليعرف انه صاحب المصيبة ، لما رواه ابن بابويه
عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : ينبغي لصاحب الجنازة ان لا يلبس رداء وان
يكون في قميص حتى يعرف [١] ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله ردائه في جنازة سعد
بن معاذ [٢] وروى انه لما مات إسماعيل خرج أبو عبد الله عليه السلام
بلا رداء وحذاء [٣] وفي الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتى يعلم الناس انه صاحب
المصيبة [٤] ولا ينبغي ذلك لغير صاحب المصيبة ، لما روى ابن بابويه
عن الصادق عليه السلام : ملعون ملعون من وضع ردائه في مصيبة غيره [٥] والظاهر ان المراد تغيير وضعه بوضع ردائه قصدا لذلك وأن
المراد تأكيد الكراهة لعدم ثبوت الخبر ، فيحتمل على الكراهة.
وان البكاء على
الميت جائز إجماعا على الظاهر ، وكذا الندبة وهو عدّ محاسن الميت. وما يحصل له من
الحزن عليه بمثل وا رجلاه ، وا مصيبتاه ، نعم كونه مكروها غير بعيد ، لعدم النقل
عنهم عليهم السلام ، مع استشعار عدم الرضا والسخط.
وكذا النياحة
بالحق جائز وبالباطل حرام إجماعا على الظاهر ، روى ابن بابويه عن الصادق عليه
السلام انه سئل عن أجز النائحة؟ فقال : لا بأس ، قد نيح على رسول الله صلى الله
عليه وآله [٦] وروى انه لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا [٧] وفي خبر أخر انه قال : تستحله بضرب احدى يديها على
الأخرى ، ويدل