responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 506

ودفن غير المسلمين في مقابرهم ،

إلا الذمية الحاملة من مسلم.

وشق الثوب على غير الأب والأخ.

______________________________________________________

قوله : «ودفن غير المسلمين في مقابرهم» قال الشارح : وهو موضع وفاق [١] لكن يجب مواراتهم لدفع تاذى المسلمين بجيفتهم لا بقصد الدفن ، وفي غيره مقابر المسلمين.

وكان التقييد (التعيين خ) في مقابرهم ، لما ذكره الشارح ، فإنه دفن بحسب الظاهر ، ولكن وجوب الدفن لدفع الأذى عن المسلمين غير معلوم ، الا ان تثبت الكبرى وهو غير ظاهر الا ان يدعى الإجماع فيه. والظاهر ان لا دليل لهم إلا الإجماع وذلك متحقق في مقابرهم على ما يفهم وفي غيرها ، غير معلوم ، فقد يكون القيد لذلك وعدم قصد التعظيم بالدفن لا بد منه مطلقا.

ويحتمل ان يكون دليل التحريم ، حصول أذى المسلمين بعذابه في القبر ، فينبغي ان يبعد عنهم ، ولا يبعد على تقدير وجوب دفع الجيفة ، دفنه في مقابرهم على تقدير عسر غيره ، الا ان يكون المقبرة مسبلة ، ويلزم منه وجوب دفن الحيوانات الجائفة ، والظاهر انه ليس كذلك

قوله : «الا الذمية إلخ» وقد مر دليله ، والتقييد بالذمية لوجود الكتابية في الرواية [٢] فلا يبعد الاختصاص ، ويحتمل التعميم للعلة المفهومة.

قوله : «وشق الثوب إلخ» [٣] قال الشارح ، لما فيه من إضاعة المال ، والسخط بقضاء الله.

وحصول الإضاعة المحرمة هنا ممنوع ، وكذا السخط ، فإنه قد يفعل بمجرد


[١] قال الشارح بعد قوله (وهو موضع وفاق) ولا فرق في ذلك بين أصناف الكفار ، وأطفالهم في حكمهم آه

[٢] الوسائل باب (٣٩) من أبواب الدفن حديث ـ ٢ ولا يخفى انه ليس في الحديث كلمة الكتابية بل (اليهودية والنصرانية) فراجع

[٣] لا يخفى ان جملة (وشق الثوب إلخ) في النسخ الخطية من الإرشاد وكذا في روض الجنان ، مقدم على قوله : (ودفن المسلمين إلخ) والأمر سهل

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست