قوله
: «ودفن غير المسلمين في مقابرهم» قال الشارح : وهو موضع وفاق [١] لكن يجب مواراتهم لدفع تاذى المسلمين بجيفتهم لا بقصد
الدفن ، وفي غيره مقابر المسلمين.
وكان التقييد (التعيين
خ) في مقابرهم ، لما ذكره الشارح ، فإنه دفن بحسب الظاهر ، ولكن وجوب الدفن لدفع
الأذى عن المسلمين غير معلوم ، الا ان تثبت الكبرى وهو غير ظاهر الا ان يدعى
الإجماع فيه. والظاهر ان لا دليل لهم إلا الإجماع وذلك متحقق في مقابرهم على ما
يفهم وفي غيرها ، غير معلوم ، فقد يكون القيد لذلك وعدم قصد التعظيم بالدفن لا بد
منه مطلقا.
ويحتمل ان يكون
دليل التحريم ، حصول أذى المسلمين بعذابه في القبر ، فينبغي ان يبعد عنهم ، ولا
يبعد على تقدير وجوب دفع الجيفة ، دفنه في مقابرهم على تقدير عسر غيره ، الا ان
يكون المقبرة مسبلة ، ويلزم منه وجوب دفن الحيوانات الجائفة ، والظاهر انه ليس
كذلك
قوله
: «الا الذمية إلخ» وقد مر دليله ، والتقييد بالذمية لوجود الكتابية في الرواية [٢] فلا يبعد الاختصاص ، ويحتمل التعميم للعلة المفهومة.
قوله
: «وشق الثوب إلخ» [٣] قال الشارح ، لما فيه من إضاعة المال ، والسخط بقضاء
الله.
وحصول الإضاعة
المحرمة هنا ممنوع ، وكذا السخط ، فإنه قد يفعل بمجرد
[١] قال الشارح بعد
قوله (وهو موضع وفاق) ولا فرق في ذلك بين أصناف الكفار ، وأطفالهم في حكمهم آه
[٢] الوسائل باب (٣٩)
من أبواب الدفن حديث ـ ٢ ولا يخفى انه ليس في الحديث كلمة الكتابية بل (اليهودية
والنصرانية) فراجع
[٣] لا يخفى ان جملة (وشق
الثوب إلخ) في النسخ الخطية من الإرشاد وكذا في روض الجنان ، مقدم على قوله : (ودفن
المسلمين إلخ) والأمر سهل
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 506