ولزوم الهتك
أيضا غير ظاهر بمجرد النقل ، وقد ادعى بمجرد النبش المثلة والهتك وهو غير واضح كما
سبق ، ويدل عليه اشتراطهم عدمهما في النقل الى المشاهد كما صرح به ، بل في المطلق
، فالبحث مع عدمها.
والرواية غير
ظاهرة : ورواية الصدوق على تقدير صحتها تدل على جواز ذلك الفعل في زمان سابق ، بل
في تلك المادة ، فلا عموم : ولا يقاس على حديث الذكر ، للتصريح فيه بالعموم فلا
معنى للتقرير ، ولا يدل على شيء.
وقد يمنع الغرض
وكونه علة مجوزة ، وعلى تقديره هنا ما يمنع عن ذلك وهو الهتك والمثلة بناء على ما
ذكره ، والأصل يقتضي الجواز. الا انه مستلزم لتأخير في الواجب في الجملة ، وليس
بمعلوم جوازه ، والجواز قبل الدفن في الجملة ، لا يستلزم ذلك ، وأيضا مستلزم لا
يجاب شيء بعد سقوطه والظاهر من إيجاب الدفن ، وجوب استدامته فلا يجوز الكشف
والنبش المنافي لذلك.
وعلى تقدير
الجواز فالظاهر عدم الاختصاص بالنقل الى المشاهد ، فإنه إنما يجوز بالأصل وعدم دليل
التحريم ، وهو جار في كل نقل ، ولو ثبت التحريم وسلم كما هو رأي المتأخرين ،
فالجواز الى المشاهد فقط يحتاج الى دليل قوى ، وما نجد ، مع انهم يشترطون عدم
الهتك والمثلة وقد يدعون وجودهما في مجرد النبش والنقل ، والظاهر انهما في الرائحة
وتاذى الناس بها.
والحط والنزول
في مواضع مكروهة ـ مثل السفينة ، والحمل على الحيوانات مع الوقوع عن ظهورها وتنفر
الناس عنه ـ موجودان ، وهو مشترك بين قبل الدفن وبعده ، فلا ينبغي فعله الا مع عدم
هذه الأشياء ، والاتكال على رحمتهم وشفاعتهم ، والظاهر ان لا خصوصية لهما الى مكان
دون آخر.
نعم قد يكون
لشرف المكان دخل ، والقرب إليهم كذلك حتى يستحيى المنكر والنكير وملائكة العذاب ،
أو لا يكون هناك ملائكة العذاب ، ولهذا نطلب المجاورة عندهم والدفن في حضرتهم ،
والله الموفق ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وجعلنا الله وإياكم في حزبهم وحرزهم
من عذابه ومن مجاوريهم في الدنيا والآخرة بحرمتهم عنده.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 505