قوله
: «ويحرم نبش القبر» قال الشارح. لما فيه من المثلة بالميت والانتهاك لحرمته ، وهو في الجملة
إجماعي واستثنى منه مواضع ، (الأول) إذا بلى الميت وصار رميما ، (الثاني) : إذا
دفن في الأرض المغصوبة ، (الثالث) : إذا كفن في المغصوب (الرابع) : إذا وقع في
القبر ماله قيمة (الخامس) : نبشه للشهادة على عينه.
ويمكن استثناء
من دفن بغير غسل أو كفن ، قاله في المنتهى ، وفي المثلة والانتهاك بمجرد النبش
تأمل ، فالدليل هو الإجماع لو ثبت.
قوله
: «ونقل الميت بعد دفنه» قال الشارح : لتحريم النبش واستدعاء الهتك وان كان ذلك
الى احد المشاهد المشرفة على المشهور ، ونقل المصنف في التذكرة جوازه إليها عن بعض
علمائنا ، وقال الشيخ : ان به رواية سمعناها مذاكرة ، وروى الصدوق عن الصادق عليه
السلام ان موسى استخرج عظام يوسف من شاطئ النيل وحمله الى الشام [١] وهذا يومي الى الجواز ، لان الظاهر من الصادق عليه
السلام تقريره له ، كحديث (ذكري حسن على كل حال) في باب التخلي [٢] ولان الغرض المطلوب من النقل قبل الدفن ، من الشفاعة
ودفع العذاب حاصل بعده ، لكن يشترط على ذلك ان لا يبلغ الميت حالة يلزم من نقله
عليها هتكه ومثلته ، وذهب بعض الأصحاب إلى كراهة النقل مطلقا ، وبعضهم الى جوازه
لصلاح يراد بالميت [٣]
وأنت تعلم انه
ليس بمستلزم للنبش ، لاحتمال النقل من غير نبش ، وأيضا إنما الكلام في النقل ، ولو
فعل الحرام ونبش ، هل يحرم النقل أولا ، فلا يدل تحريمه ، على تحريمه ، وهو ظاهر.
[١] الوسائل باب (١٣)
من أبواب الدفن قطعة من حديث ـ ٢
[٢] الوسائل باب (٧)
من أبواب أحكام الخلوة قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث (عن أبي حمزة عن أبي جعفر
عليه السلام قال : مكتوب في التوراة التي لم تغير ان موسى سأل ربه فقال : الهى انه
يأتي علي مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى ان ذكري حسن على كل حال)