عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيّهما يصلّى عليها؟ فقال :
أخوها أحقّ بالصلاة عليها ـ [١] على التقية. ولو لا ذلك ، لأمكن القول بالتخيير ، بل
بأولوية الأخ ، لأنّ الرّواية الثانية صحيحة على الظاهر.
والظاهر
التعميم في الزّوجة ، فلا فرق بين المستمتع بها والدّائمة ولا بين الحرّة والأمة :
لإطلاق النّصّ ، فيكون الزّوج أولى من سيّد المملوكة ، وفيه تأمّل ، لاحتمال أولويّة
السيّد لعموم دليل أولويّة السّيد ، ولزوج أيضا فلا فرق بين الحر والعبد.
وأمّا الحكم في
الزّوجة : فهل هي أولى بالصّلاة على زوجها؟ فالأصل يقتضي العدم ، مع عدم الدّليل :
لأنّ الدّليل المذكور مخصوص بالزّوج وهو ظاهر : وعموم وجوب الصلاة على الميّت.
يدفع ولايتها وإن قلنا بولايتها في الغسل وكذا دليل ولاية غيرها : فمذهب البعض
بأنّها أولى كما نقله الشّارح ، محلّ التأمّل ، والظاهر العدم.
واعلم أنّ ظاهر
أدلة الأولوية ، يقتضي أولوية الولي من الموصى بالصلاة له ، واختاره المصنّف في
المنتهى ، وهو محلّ التأمّل لعدم صراحة الأدلّة ، وعموم أدلة وجوب العمل بالوصيّة
، فينبغي اختياره : إذ قد يكون الموصى اختاره لاستجابة دعوته وصلاحه ، فيبعد عدم
ذلك له وجعله معزولا ومحروما عن ذلك.
وأيضا قال
المصنّف [٢] يشترط في تقدم الولي اتّصافه بشرائط الإمامة المتقدّمة
، وهو اتفاق علمائنا ، ولو لم يكن متّصفا قدم غيره.
فيفهم منه
اشتراط العدالة في الإمام هنا أيضا ، وثبوت الولاية مع عدم الاتّصاف أيضا ، وهما
محلّا التأمّل : إذ لا دليل على الاشتراط هنا. مع أنّه لا يتحمل شيئا ، وليس إلّا
التقدم صورة ، إلّا أن يكون إجماعا كما قال ، وأيضا المفهوم من
[١] الوسائل باب (٢٤)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٤
[٢] قال في المنتهى :
لا يؤم الولي إلا مع استكماله لشرائط الإمامة السابقة في باب الجماعة ، وهو اتفاق
علمائنا ، ولو لم يكن بالشرائط قدم غيره ـ انتهى.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 459