وقال الشّارح :
وفي المنتهى أيضا : إنّ الجدّ للأب أولى من الأخ والوجه غير واضح مع التساوي في
الميراث ، ويمكن كونه أصلا له وإن دعاءه أسرع إجابة قاله في المنتهى.
وقال أيضا هذا
الترتيب بعضه مبنى على الإرث وعدمه ، وبعضه على كثرة الشفقة أو التوكيد ، أو كثرة
النصيب كالعمّ ، والعمل بهذا الوضع هو المشهور ، وليس في الحاكم والعدول شيء مما
ذكره ، والشهرة ما نعرفها ، وهو أعرف.
قوله
: «والزّوج أولى من كلّ أحد» دليله ما روى عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : الزّوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها [١] وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له
: المرأة تموت من أحقّ الناس بالصّلاة عليها؟ قال : زوجها. قلت : الزّوج أحقّ من
الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ، ويغسلها [٢] وليستا بصحيحتين ، لإسحاق وسهل بن زياد وغيرهما في
الأولى : [٣] ولقاسم بن محمد الجوهريّ الواقفيّ وعليّ بن أبي حمزة
وهو مشترك ، وكذا أبو بصير ، بل الظاهر أنّه البطائنيّ ، وأبو بصير ، هو يحيى بن
القاسم : لأنّ البطائني قائده ، وهما واقفيّان [٤] لكن ذلك هو المشهور ، بل الخلاف غير واضح.
ولذا حمل
الشّيخ رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الصلاة على المرأة الزّوج أحقّ بها أو الأخ؟ قال : الأخ [٥] وفيه محسن بن أحمد وهو مجهول وأبان بن عثمان [٦] : والمتن أيضا يحتاج إلى التقييد ، بعدم حضور من هو
أولى من الأخ مثل الأب والابن ، ورواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله
[١] الوسائل باب (٢٤)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٣
[٢] الوسائل باب (٢٤)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٢
[٣] سند الحديث كما
في التهذيب هكذا «عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ، عن على بن ميسرة ، عن إسحاق
بن عمار»
[٤] سند الحديث كما
في الكافي هكذا «محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد ، عن على بن أبي حمزة ، عن أبي بصير»
[٥] الوسائل باب (٢٤)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٥
[٦] سند الحديث كما
في الكافي هكذا «عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد
الله»
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 458