الخبر [١] التخيير بين الصّلاة وتقديم من يجب ، فهو أعم من
المتّصف وغيره ، وعلى تقدير اشتراط العدالة في تقدّمه ، يفيد اشتراطها للتقديم
أيضا. فتأمّل.
قوله
: «والذّكر من الأنثى ـ إلخ» قال في المنتهى الحرّ أولى من العبد ، وإن كان الحرّ
بعيدا والعبد أقرب ، لأنّ العبد لا ولاية له في نفسه ففي غيره أولى ، ولا نعلم فيه
خلافا ، والبالغ أولى من الصبيّ لذلك ، والرّجل أولى من المرأة ، كلّ ذلك لا خلاف
فيه.
فالظاهر منه
عدم أولوية العبد من سيّد زوجته : وإن الصبيّ والمرأة لا ولاية لهما ، على تقدير
وجود البالغ والرّجل ، وإن كانا بعيدين وهما قريبان وإنّ ذلك ممّا لا خلاف فيه :
وظاهر الخبر المتقدّم الّذي يفيد التخيير [٢] مؤيّد في الصبيّ.
فتقييد الشارح
، قول المصنّف هنا. مع عمومه ـ بقوله «من الأولياء المتعدّدين في طبقة واحدة» وكذا
قوله : «لو كان الذّكر ناقصا» بصغر أو جنون ، ففي انتقال الولاية إلى الأنثى من
طبقته ، أم الى وليّه ، نظر : من انّه في حكم المعدوم بالنسبة إلى الولاية ، ومن
عموم الآية. فليكن الولاية له يتصرف فيها وليه ، ولو لم يكن في طبقته مكلّف. ففي
انتقال الولاية إلى الأبعد. أو إلى وليّه ، الوجهان. واستقرب في الذّكرى الانتقال
إلى الأنثى في المسئلة الاولى ، وتوقّف في الثانية. ولو كان غائبا فالوجهان. ويمكن
سقوط اعتباره مطلقا ـ [٣] محل [٤] التأمّل ، للدليل المذكور في المنتهى ، وللإجماع
المفهوم منه ، وعدم دلالة الآية ، وظهور الخبر في أنّ الولاية للمصلّي ولمن له
رأى. وعدم ثبوت الولاية في مثلهما ، وللأصل ، ولمنعهم الولاية للموصي له بها ،
فيبعد ثبوتها بقول الموصى لوصي الطفل. أنت وصي أولادي مثلا ، فالانتقال ، إلى
الأنثى قريب كما نقله عن الذّكرى.
ولا ينبغي
التوقّف في الثانية.
[١] الوسائل باب (٢٣)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١ و ٢
[٢] تقدم آنفا وفيه «يصلى
على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب»