على كون خروج
الوقت بآخر الانجلاء ، لا بابتدائه : لأنّ الذّهاب لا يصدق بالأوّل [١] وفيه منع ، مع عدم صحّة السّند ، فتأمّل.
ويدلّ على وجوب
القضاء مع عدم العلم أيضا بشرط احتراق الكلّ ـ الخبران الأوّلان أيضا في الجملة ،
وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكسفت الشّمس
كلّها واحترقت ولم تعلم ، ثمّ علمت بعد ذلك ، فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلّها.
فليس عليك قضاء [٢] ورواية محمّد بن مسلم والفضيل في الفقيه أنّهما قالا :
قلنا لأبي جعفر عليه السلام ا يقضى صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟
قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما كلهما قضيت ، وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس
عليك قضاء [٣] وغيرها من الأخبار.
وحمل صحيحة
عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ـ قال : سألته عن صلاة الكسوف. هل
على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء [٤] على عدم الاحتراق بالكليّة ، وعدم العلم ، ويقيّد أوّل
حديث عمّار بعدم احتراق الكلّ.
وأمّا غير
الكسوفين. فالظّاهر عدم القضاء إلّا في صورة العمد أو النّسيان ، أو غيره ، مع
العلم لما مرّ.
وأمّا دليل وقت
صلاة الزّلزلة مدّة العمر ـ إلخ ، فقد مرّ. وقد مرّ أيضا أنّه لا دليل على
الفوريّة إلّا مع القول بأنّ الأمر للفور. فلا فرق بينها وبين غيرها إلّا أن يدّعى
الإجماع.
[١] ففي المنتهى بعد
نقل خبر عمار ، ما هذا لفظه «والذهاب انما يكون بالانجلاء التام»
[٢] الوسائل باب (١٠)
من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث ـ ٢
[٣] الوسائل باب (١٠)
من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث ـ ١
[٤] الوسائل باب (١٠)
من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث ـ ٧
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 420