responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 419

ولو تركها عمدا أو نسيانا حتّى خرج الوقت قضاها واجبا ، أمّا لو جهلها فلا قضاء إلّا في الكسوف ، بشرط احتراق القرص أجمع ، ووقت الزّلزلة مدّة العمر ويصلّيها أداء وإن سكنت.

______________________________________________________

الّتي هي دليل الوجوب (فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن [١]) وهو كالصريح في عدم الوجوب بعدها : وكذا ما يدلّ على العلة كما هو المذكور في الفقيه [٢] ويؤيّده ما يدلّ على وجوب القضاء في غير الزّلزلة ، وهو فرع التّوقيت ، وأيضا الظاهر من أمثالها بيان الوقت ، كما في «لِدُلُوكِ الشَّمْسِ».

قوله : «ولو تركها ـ إلخ» خصص بغير الزّلزلة ونحوها : لعدم التّوقيت فيها وكونها أداء دائما : لعدم الوسعة في وقتها غالبا ، وعدم ما يدلّ على التّوقيت ، بل نقل الإجماع على عدمه.

وأمّا الفوريّة الّتي تنافي عدم التّوقيت في الجملة ، وظاهرا ، فليس بواضح الدّليل.

وأمّا دليل قضاء غيرها ـ مع الترك في الوقت الّذي يسعها عمدا أو نسيانا أو غير ذلك ، مع سبق العلم ـ فهو عموم من فاتته فريضة [٣] ومن نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها [٤] وفي الكسوف بخصوصه رواية عمّار ، وإن لم تعلم حتّى يذهب الكسوف ثمّ علمت بعد ذلك ، فليس عليك صلاة الكسوف ، فإن أعلمك أحد وأنت نائم ، فعلمت ثمّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاءها [٥] وفيها دلالة على عدم وجوب القضاء على تقدير عدم العلم ، واستدلّ المصنّف بها


[١] الوسائل كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب صلاة الكسوف والآيات قطعة من حديث ـ ١ وصدر الحديث هكذا (قلنا : لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون ، هل يصلى لها؟ فقال : كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له)

[٢] الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث

[٣] الوسائل باب (٦) من أبواب قضاء الصلوات ، فلاحظ.

[٤] الوسائل باب (١) حديث ـ ١ وباب (٢) حديث ـ ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

[٥] الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث ـ ١٠

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست