حقيقة ، ولهذا يصحّ إطلاق الكسوف على الكسف في الجملة ، واحتمال حمل الحديث
على زوال شدّة الكسف وضرره كما يدلّ عليه أوّل الخبر ـ فيدلّ على بقاء الوقت ما لم
ينجل بالكلية ، كما هو مذهب الشّهيد رحمه الله. وغيره ، فتأمّل. فإنّ الكلّ محتمل
، لعل ما قاله المصنف قريب ، لصحيح الخبر ، والأصل ، والعلة المنقولة فإنّ الصّلاة
لرفع ضرره المتوهم ، وقد ارتفع وقد يمنع عدم صدق الانجلاء حقيقة ، ولهذا ينقسم إلى
الكلّ والبعض ، ويدلّ عليه ما في الصّحاح المتقدّم (وقتها الساعة الّتي تنكسف) و (هذه
ساعة تنكسف فيه الشّمس) فتأمّل ، فإنّ الثاني محتمل قريب ، ولا تترك الاحتياط ،
وفائدة الخلاف ظاهرة.
وأمّا دليل
السقوط مع عدم السّعة فظاهر ، لأنّها موقّتة ، فلا يمكن التّكليف في وقت لا يسعها
، وكأنّه الإجماع أيضا والأصل.
وامّا غير
الكسوفين ، فقد نقل ـ على عدم اشتراط بقاء الزّلزلة مقدار الصلاة ، وأنّ وقتها
مدّة العمر ـ الإجماع وفي غيرها الخلاف فقيل : يشترط وقت تسع الصلاة فيه ، وهو
وقتها ، وقيل : لا. فوقتها العمر ، كما في الزّلزلة.
دليل الأوّل
الأصل ، وكونها موقّتة ولا معنى حينئذ للإيجاب من دون الوسع فيه ، ولكن الأصل لم
يبق مع الدّليل ، وكونها موقتة بالمعنى المتنازع غير ظاهر ، فتكون واجبة أداء
دائما كالزّلزلة ، أو لا يكون معتبرا فيها اعتبار الأداء ولا القضاء. لعدمه ، إلّا
أن يكون إجماعا ، وهو غير ظاهر.
ودليل اعتبار
الأداء الأخبار الدّالّة على الوجوب حين الوقوع ، وهي لا تدلّ على اعتبار الأداء
والقضاء ، فيكون هذه الأخاويف علامة للوجوب ، لا بيانا لوقتها ، حتّى احتمل ذلك في
الكسوفين أيضا.
ولكن الظّاهر
أنّه بعيد فيهما ، لنقل الإجماع ، وظاهر كونهما موقّتة ، للأداء والقضاء كما يشعر
به بعض الأخبار ، ويؤيّده صحيحتا جميل ومحمّد (في السّاعة الّتي تنكسف فيه الشمس)
ولا يبعد قول ذلك في الغير أيضا ، لما في صحيحة زرارة
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 418