القراءة والرّكوع والسّجود ، فإن (فإذا ـ خ) فرغت من قبل أن ينجلي فاقعد
وادع الله عزّ وجلّ حتّى تنجلي ، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي ،
تجهر بالقراءة ، قال : قلت : كيف القراءة فيها؟ فقال : إن قرءت سورة في كلّ ركعة ،
فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن نقصت من السّورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة
الكتاب قال : وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ، إلّا أن يكون اماما يشقّ
على من خلفه فإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنّك بيت فافعل ، وصلاة كسوف
الشّمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والرّكوع والسجود [١]
وهذه تدلّ علي
تطويل القراءة والقنوت والمساواة بينهما وبين الرّكوع والسجود. وعدم وجوب الإعادة.
واستحباب الذّكر بعدها حتي تنجلي ، والإتمام لو انجلى قبل الفراغ ، وهو واجب على
تقدير مضيّ الوقت الّذي يسع ، وإلّا فلا يبعد الاستحباب ، وظاهر الخبر الوجوب
مطلقا ، وكذا ظاهر المصنّف في المنتهى حيث قال : ولو خرج الوقت في الكسوفين ولم
يفرغ منها أتمّها رواه الشّيخ عن زرارة ـ إلخ. واستحباب الجهر مطلقا.
قوله
: «ووقتها ـ إلخ» قد دلّت على ابتداء وقتها صحيحتا جميل ومحمد بن حمران [٢] وأمّا ما يدلّ على أنّ الأخر هو الشّروع في الانجلاء ،
فهو صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكروا انكساف القمر
وما يلقى النّاس من شدّته! قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا انجلى منه
شيء فقد انجلى [٣] فالظاهر من قوله «انجلى» رفع ما نيط على الانكساف ومنه
الصّلاة : والأصل أيضا يدلّ عليه. والعلة كذلك.
وأمّا
الاستصحاب ـ وتحقّق شغل الذّمّة ، والاحتياط ، وعدم صدق الانجلاء
[١] الوسائل باب (٧)
من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث ـ ٦
[٢] الوسائل باب (٤)
من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث ـ ٢
[٣] الوسائل باب (٤)
من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث ـ ٣
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 417