responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 417

ووقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء ،

______________________________________________________

القراءة والرّكوع والسّجود ، فإن (فإذا ـ خ) فرغت من قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله عزّ وجلّ حتّى تنجلي ، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي ، تجهر بالقراءة ، قال : قلت : كيف القراءة فيها؟ فقال : إن قرءت سورة في كلّ ركعة ، فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن نقصت من السّورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب قال : وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ، إلّا أن يكون اماما يشقّ على من خلفه فإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنّك بيت فافعل ، وصلاة كسوف الشّمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والرّكوع والسجود [١]

وهذه تدلّ علي تطويل القراءة والقنوت والمساواة بينهما وبين الرّكوع والسجود. وعدم وجوب الإعادة. واستحباب الذّكر بعدها حتي تنجلي ، والإتمام لو انجلى قبل الفراغ ، وهو واجب على تقدير مضيّ الوقت الّذي يسع ، وإلّا فلا يبعد الاستحباب ، وظاهر الخبر الوجوب مطلقا ، وكذا ظاهر المصنّف في المنتهى حيث قال : ولو خرج الوقت في الكسوفين ولم يفرغ منها أتمّها رواه الشّيخ عن زرارة ـ إلخ. واستحباب الجهر مطلقا.

قوله : «ووقتها ـ إلخ» قد دلّت على ابتداء وقتها صحيحتا جميل ومحمد بن حمران [٢] وأمّا ما يدلّ على أنّ الأخر هو الشّروع في الانجلاء ، فهو صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكروا انكساف القمر وما يلقى النّاس من شدّته! قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا انجلى منه شي‌ء فقد انجلى [٣] فالظاهر من قوله «انجلى» رفع ما نيط على الانكساف ومنه الصّلاة : والأصل أيضا يدلّ عليه. والعلة كذلك.

وأمّا الاستصحاب ـ وتحقّق شغل الذّمّة ، والاحتياط ، وعدم صدق الانجلاء


[١] الوسائل باب (٧) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث ـ ٦

[٢] الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث ـ ٢

[٣] الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث ـ ٣

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست