وأمّا ما يدلّ
على الوجوب فهو رواية على بن أبي حمزة المتقدّمة [١] وصحيحة يعقوب بن يقطين المتقدّمة [٢] أيضا.
ولكن الدّلالة
على الوجوب غير واضحة ، لعدم صريح الأمر ، والدّلالة على الوجوب مع أنّ السّؤال في
الثانية كان عن وجود القنوت ، فالجواب يدلّ على الوجود ، لا الوجوب ، ولأنّهما
لبيان مطلق كيفيّة الصّلاة ولذا اشتملتا على المندوبات مثل تكبير الرّكوع. مع
اشتراك (عليّ) في الاولى : وعدم ضبطه والتعيين يؤيّد العدم. ولهذا اختلف فيه الألفاظ
المنقولة.
وصحيحة محمد بن
مسلم عن أحدهما قال : سألته عن الكلام الّذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في
العيدين؟ فقال : ما شئت من الكلام الحسن [٣] نعم لو ثبت عدم القول بالواسطة كان القول بالوجوب حسنا.
لوجوب التكبير على الظاهر ، لما مرّ ، والاحتياط معلوم.
وينبغي اختيار
ما روى في التهذيب عن محمد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : تقول : بين كلّ تكبيرتين في صلاة العيدين ، اللهم أهل الكبرياء والعظمة ،
وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحق هذا
اليوم الّذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمّد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا أن تصلّى
على محمّد وآل محمّد كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك ، وصلّ على ملائكتك
المقرّبين ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم
والأموات ، اللهمّ إنّي أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون [٤] وأعوذ بك من شرّ ما عاذ بك منه عبادك المرسلون [٥]
وهو قريب ممّا
ذكره في المصباح عن غيره ، ويمكن اختيار ما فيه ، للشّهرة ، ولكن سنده غير معلوم ،
وزاد عليه في رواية الشيخ عن جابر عن أبي جعفر عليه