وفي الصحّة
أيضا تأمّل. لأنه قد يكون زرارة ناقلا عن عبد الملك ، ومثله غير بعيد ، وهو غير
معلوم توثيقه ، بل ما نقل فيه ما يدل على مدحه وذمّة في الجملة ، وفي زرارة وابن
أذينة أيضا كلام. وبالجملة ترك العمل ـ بما مضى كلّه من الأخبار الصحيحة الصّريحة
الكثيرة المفتي بها ـ بمثلها ، محلّ التّأمل.
فكأن العلامة
نظر إلى هذه الرّواية ، وإلى قول الشّيخ ، فقال : الوجه عندي أنّ التكبير مستحبّ
لما يأتي ، فجائز فيه الزّيادة والنّقصان ، فتأمّل ، فإنّ الظّاهر الوجوب ، لما
مرّ. وللتأسّي ، مع قول «صلّوا» ، وكون الفعل للبيان مؤيّد ، وكذا قول الأكثر على
الظّاهر ، نعم لو ثبت صحّة هذه يجوز الاقتصار في الواجب أيضا على الثلاث ، فتأمّل.
وما رأيت قوله «لما يأتي» في المنتهى الى الآن.
ثمّ الظّاهر
أنّ أكثر الأخبار المتقدمة تدلّ على عدم وجوب الدّعاء بين التكبيرات ، فإنّ أكثرها
خالية عنه ، سيّما صحيحة معاوية [١] ومرسلة عبد الله بن المغيرة [٢] ورواية معاوية [٣] المتقدّمات ، حيث ذكر فيها كيفيّة الصّلاة من غير ذكر
الدّعاء ، ولو كان لوجب ذكره.
وكذا صحيحة أبي
بصير ، سمّاها بها في المنتهى ثمّ تقرأ ثم يكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات إلخ. [٤] وقد تقدّم.
وصحيحتي هشام
بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين فقال : تصل القراءة
بالقراءة. وقال : تبدء بالتكبير في الاولى ثمّ تقرأ ثم تركع بالسابعة [٥] وصحيحة الحلبي [٦] مثلها ، وهي صريحة في العدم ، والأصل ، وصحيحة محمّد
المتقدمة [٧] وصحيحة زرارة المتقدّمة [٨] أيضا وغيرها.