السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا كبّر في العيدين قال بين
كلّ تكبيرتين : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده
ورسوله صلى الله عليه وآله ، اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وذكر الدّعاء الى آخره
مثله [١] وقال في المنتهى أفضل ما يذكر في القنوت ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام
والمنقول روايتان إحداهما ما رواه الشيخ ، وذكر حديث جابر ثمّ رواية محمد بن عيسى
بن أبي منصور ، فيعلم منه أنّه لا سند لما في المصباح.
قوله
: «ووقتها من طلوع الشّمس ـ إلخ» لحسنة زرارة (لإبراهيم في الكافي والتهذيب) عن أبي جعفر
عليه السلام قال : ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشّمس
، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ، ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة
فلا صلاة له ولا قضاء عليه [٢] وفيها دلالة أيضا على كراهة الصلاة قبلها وبعدها إلى
الزوال ، كما هو المذكور في الكتب ، إلّا في المدينة ، للرّواية [٣] باستحباب الرّكعتين قبل الخروج في مسجده صلى الله عليه
وآله.
وإنّها ليست
بفريضة إلّا مع الإمام. وأن لا قضاء لها ، كما في غيرها من الاخبار ، وقد مرّت.
فيحمل غيره ، مثل رواية سماعة بعد انبساط الشّمس [٤] على النّدب ، مع الإضمار وعدم الصّحة والصّراحة.
وأمّا تحريم
السفر ، فلما مرّ في الجمعة
وأنّها ليست
بواجبة على المسافر ، لما في صحيحة زرارة والفضيل بن يسار ، و
[٤] لم نعثر على حديث
بهذه العبارة ولكن يدل على المدعى ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
ففيها قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام ، فأصلي جماعة بهم؟ فقال : إذا استقبلت
(استقلت خ) الحديث ـ الوسائل ، باب (٢٩) من أبواب صلاة العيد ، حديث ـ ٣ فلاحظ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 405