واستحباب
التزيين في يوم الجمعة والتطيب ، ولبس أطهر الثياب ، ظاهر مشهور.
وامّا القنوت.
فالرّوايات مختلفة فيه. بعضها يدلّ على الوجوب في الرّكعة الأولى ، قبل الرّكوع
كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام ويقنت في الرّكعة الأولى منهما
قبل الرّكوع [١]
وفي صحيحة
سليمان بن خالد (وقال في المنتهى حسنة) عن أبي عبد الله عليه السلام أن القنوت يوم
الجمعة في الرّكعة الاولى [٢] وفي صحيحتي داود بن الحصين وعبد الملك ، نفيه قبل
الرّكوع وبعده [٣] ويحملان على نفي الوجوب. وهما يدلّان على عدم وجوبه ،
وهو ظاهر. وفي صحيحة زرارة في الأولى قبل الرّكوع وفي الثانية بعده [٤] ولكن فيها أنّه إذا كان يصلّي وحده ، ففي الأولى ، وهو
غير مشهور ، بل لا قائل به على ما يعلم.
وقال الصّدوق
في الفقيه : وهذه تفرّد بها حريز عن زرارة. والّذي استعمله وأفتي به ومضى عليه
مشايخي رحمة الله عليهم. هو أنّ القنوت في جميع الصلوات ، في الجمعة وغيرها ، في
الرّكعة الثانية بعد القراءة وقبل الرّكوع ، وينبغي القول بمضمون رواية زرارة ،
وطرح الجزء الأخير الذي لا قائل به ، ومناف للأصحّ منها ، وحمل غيرها على الجواز.
واستحبابه في
الاولى لا ينافي استحبابه في الثانية ، مع أنّه ثابت في غيرها بالأدلّة العامّة.
وتدلّ عليه
أيضا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. إلى قوله : كلّ قنوت قبل
الرّكوع إلّا الجمعة فإنّ الرّكعة الأولى فيها القنوت قبل الركوع ، والأخيرة
[١] الوسائل باب (٦)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٥
[٤] الوسائل باب (٥)
من أبواب القنوت حديث ـ ٤ ولفظ الحديث «عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام
في حديث ، قال : على الامام فيها ، أي في الجمعة ، قنوتان قنوت في الركعة الأولى
قبل الرّكوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع. ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في
الركعة الأولى قبل الرّكوع».
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 393