وقد مرّ تعيين
القنوت. وقال في صحيحة الحلبي : قال في قنوت الجمعة ، «اللهمّ صلّ على محمد وعلى
أئمة المؤمنين [المسلمين ـ خ ل] اللهمّ اجعلني ممن خلقته لدينك ، وممن خلقته
لجنّتك» قلت ، أسّمي الأئمّة؟ قال : سمّهم جملة [٢].
قال في المنتهى
: إنّه صحيح ، كما قلناه ، مع وجود أبان ، كأنّه ابن عثمان [٣] ولا يضرّ لما عرفت مرارا ، وهو مؤيّد لما قلناه.
وأمّا القراءة.
فالظاهر عدم الخلاف في أولوية الجهر بها. وكذا قراءة الجمعتين في الجمعة ، وكذا
قرائتهما في الظهر ، وقد مرّ البحث.
وأمّا الجهر.
فالرّواية مختلفة فيه. فيدلّ على الجهر أخبار معتبرة ، مثل حسنة الحلبي (لوجود
إبراهيم) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في يوم الجمعة ، إذا
صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال : نعم [٤]
وصحيحة الحلبي
قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن الرّجل يصلي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر
فيها بالقراءة؟ فقال : نعم ، والقنوت في الثانية [٥]
وهي مع ما
تقدّم تفيد استحباب القنوتين. وكذا إطلاق الجمعة على الظهر ، كما أشرنا إليه
سابقا. فلا يرد الاعتراض على عبارات القوم الّتي تدلّ عليه.
وكذا صحيحة
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال لنا : صلّوا في السفر صلاة الجمعة
جماعة بغير خطبة ، واجهروا بالقراءة. فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السّفر؟
فقال ، أجهروا بها [٦] وفيه دلالة على عدم التقية فيه. فحمل
[١] الوسائل باب (٥)
من أبواب القنوت قطعة من حديث ـ ١٢