لو صح هذا
الكلام ، لدل على عدم الفرق بين المرأة وغيرها ، في الوجوب ، وأنّ السقوط رخصة.
وفيه اشعار بعدم السقوط عن غيرهم ، والانعقاد ، حيث ما فرق بين المرأة وغيرها.
وقال عليه السلام : «فسقطت الرخصة» فالفرقان غير واضحين سيّما الأول المشهور.
الا انها غير
معتبرة. لحفص العامي ، والقاسم بن محمد المشترك ، وكذا سليمان المجهول ، وعباد بن
سليمان المجهول. وإرسال بعض الموالي. [٢] وفي الزيادات في الصحيح ، عن أبي همّام (الثقة) عن أبي
الحسن عليه السلام ، قال : إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ،
الجمعة ركعتين. فقد نقصت صلاتها. وان صلت في المسجد أربعا ، فقد نقصت صلاتها. لتصل
في بيتها أربعا أفضل [٣] وهذه صحيحة دالة بظاهرها [٤] على صحة الجمعة ، وأنها تجزي عن الظهر منها ، فتجب.
لعدم استحباب الجمعة وسقوط الفرض ، وأنها تجزى لظاهر «نقصت صلاتها ولتصل في بيتها
أفضل». الا أن في المتن اشتباها ما ، من عدم صحة «نقصت» هل بالمعجمة ، فيكون بطلت
، أو بالمهملة ، فيكون قلة الثواب ، وعدم الأفضلية ، كما يشعر به «أفضل» والاحتياط
لها الصلاة في بيتها أربعا ، وكذا لغيرها.
وأما مع
الاتفاق فيحتمل أولوية الخروج ، وفعل ما هو الواجب ، ومع العدم لا يبعد الاستصحاب.
لانه لا دليل الا هذه الصحيحة. وهي لا تفيد الوجوب الحتمي العيني لصلاة الجمعة
عليها ، بل التخييري ان أفادت.
ولكن قال في
الشرح : ادعى بعضهم الاتفاق عليه أي على أن فعل المسافر
[١] الوسائل كتاب
الصلاة باب (١٨) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
[٢] سند الحديث كما
في التهذيب هكذا «سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن عباد بن سليمان ، عن
القاسم بن محمد ، عن سليمان ، عن حفص بن غياث ، قال : سمعت ـ إلخ».
[٣] الوسائل باب (٢٢)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
[٤] وذلك بقرينة
الجملة الثانية ، وهي قوله عليه السلام (وان صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها)
والحديث تدل على مرجوحية خروجها عن المنزل.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 347