responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 348

.................................................................................................

______________________________________________________

والعبد الجمعة جائز ، وإن لم تجب عليهما ، ويجزئهما عن الظهر. ولكن البعض غير معلوم ، كالمنقول. وعلى تقديره يكون وجوبا تخييريا.

وعدم الرواح إلى الجماعة المسنونة للعبد أولى مع عدم الإذن. لأنه ما يجب عليه ، فلا يبعد كونه تصرفا في نفسه بغير اذن المولى ، فلا يجوز ، فلا يصح ما يترتب عليه.

وأيضا يؤيد عدم الوجوب على المسافر ، أنّه على تقديره يلزم جواز انعقادها مع كون الجميع مسافرا. والظاهر أنّه لا يقول أحد بوجوبها ، بل جوازها أيضا سفرا ، ويفهم من الاخبار مثل صحيحة ربعي في الفقيه : ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى [١].

ومثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة [٢].

وفي صحيحة جميل وصحيحة محمد بن مسلم : وتصنعون كما تصنعون في الظهر في غير يوم الجمعة [٣] فارتكابه بعيد ، نعم يمكن منع الملازمة على بعد فتأمل.

وبالجملة أجد ان الأصل والاستصحاب راجح لعدم الدليل الناقل إلى الوجوب.

وأبعد من القول المشهور ، القول باحتسابهم من العدد مع عدم الوجوب ، كأنه يريد العيني وهو أيضا بعيد ، لأن الظاهر ـ على تقدير خروجه عن الذين تجب عليهم الجمعة ، وسقوط فرضه عنهم ـ عدم الاحتساب (الاستحباب خ ل) ولا ينفع صدق شرط الاحتساب. وهو الرجولية ، لأنّ مجرد ذلك لا يكفي ، لأنّ عددها من المكلفين بها على الظاهر.

فالمسئلة فيها ثلاثة أقوال [٤] : الثالث الانعقاد وعدم الوجوب وعدمهما وثبوتهما


[١] الوسائل باب (١٩) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١

[٢] الوسائل باب (٧٣) من أبواب القراءة في الصلاة قطعة من حديث ـ ٦

[٣] الوسائل باب (٧٣) من أبواب القراءة في الصلاة قطعة من حديث ـ ٨ ـ ٩

[٤] الأول : الانعقاد والوجوب عليهم ، الثاني عدم الانعقاد وعدم الوجوب.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست