والعبد الجمعة جائز ، وإن لم تجب عليهما ، ويجزئهما عن الظهر. ولكن البعض
غير معلوم ، كالمنقول. وعلى تقديره يكون وجوبا تخييريا.
وعدم الرواح
إلى الجماعة المسنونة للعبد أولى مع عدم الإذن. لأنه ما يجب عليه ، فلا يبعد كونه
تصرفا في نفسه بغير اذن المولى ، فلا يجوز ، فلا يصح ما يترتب عليه.
وأيضا يؤيد عدم
الوجوب على المسافر ، أنّه على تقديره يلزم جواز انعقادها مع كون الجميع مسافرا.
والظاهر أنّه لا يقول أحد بوجوبها ، بل جوازها أيضا سفرا ، ويفهم من الاخبار مثل
صحيحة ربعي في الفقيه : ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى [١].
ومثل صحيحة
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لنا صلوا في السفر صلاة
الجمعة جماعة بغير خطبة [٢].
وفي صحيحة جميل
وصحيحة محمد بن مسلم : وتصنعون كما تصنعون في الظهر في غير يوم الجمعة [٣] فارتكابه بعيد ، نعم يمكن منع الملازمة على بعد فتأمل.
وبالجملة أجد
ان الأصل والاستصحاب راجح لعدم الدليل الناقل إلى الوجوب.
وأبعد من القول
المشهور ، القول باحتسابهم من العدد مع عدم الوجوب ، كأنه يريد العيني وهو أيضا
بعيد ، لأن الظاهر ـ على تقدير خروجه عن الذين تجب عليهم الجمعة ، وسقوط فرضه عنهم
ـ عدم الاحتساب (الاستحباب خ ل) ولا ينفع صدق شرط الاحتساب. وهو الرجولية ، لأنّ
مجرد ذلك لا يكفي ، لأنّ عددها من المكلفين بها على الظاهر.
فالمسئلة فيها
ثلاثة أقوال [٤] : الثالث الانعقاد وعدم الوجوب وعدمهما وثبوتهما
[١] الوسائل باب (١٩)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
[٢] الوسائل باب (٧٣)
من أبواب القراءة في الصلاة قطعة من حديث ـ ٦
[٣] الوسائل باب (٧٣)
من أبواب القراءة في الصلاة قطعة من حديث ـ ٨ ـ ٩
[٤] الأول : الانعقاد
والوجوب عليهم ، الثاني عدم الانعقاد وعدم الوجوب.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 348