responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 346

.................................................................................................

______________________________________________________

أحد ، مع ما مرّ ، وفهم اشتراط الرجل في العدد بما مرّ.

وقد ما مرّ فيه من عدم ظهور العموم ، وورد النفر ، وسبعة وخمسة أيضا ولا شك في صدقه عليها. ويحتمل التغليب أيضا في الرهط كسائر الأحكام ولا يلزم حمل ما يشمل النساء ، مثل النفر على ما يخص المذكر من الرهط والقوم لحمل المطلق على المقيد ، لإمكان القول بعدم المنافاة فتأمل.

ثم الذي يقتضيه النظر والتأمل عدم الوجوب على واحد منها ، للأصل والاستصحاب ، ولسقوط الفرض أيضا عنهم ، لما في حسنة وصحيحة زرارة المتقدمة «ووضعها عن تسعة» [١] وما في صحيحة المنصور (واجبة الا على خمسة) [٢].

فالإيجاب والانعقاد بهم الذي فرعه ، يحتاج إلى دليل. وما ذكر غير تام لعدم تسليم الرخصة لجواز كونه عزيمة كالقصر في السفر ، وعدم تسليم المناط ، وعلى تقديره قد يكون مجرد مظنة فلا ينعدم بانعدامه كالقصر بزوال المشقة وسقوط الشهور والسعي ، لا ينافي سقوطها لدليل ، وقد مرّ. ولا عموم للآية والاخبار ، وعلى تقديره يقيد بغيرها.

نعم نقل في التهذيب رواية عن حفص بن غياث ، حديثا طويلا فيه ، قال : سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى ، إلى قوله [٣] ففسّرها لي! فقال : الجواب عن ذلك ، أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلما حضروها ، سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول ، فمن أجل ذلك ، أجزء عنهم. فقلت : عمن هذا؟ فقال : عن مولانا أبي عبد الله


[١] الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١

[٢] الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١٦

[٣] وتتمة الحديث (عن الجمعة؟ هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى : لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف. فقال الرجل : فما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه ، فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال : نعم فقال له الرجل : وكيف يجزى به ما لم يفترضه الله عليه عما فرضه الله عليه؟ وقد قلت ان الجمعة لا تجب عليه ، ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه ان يصلى أربعا ، ويلزمك فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا فكيف اجزء عنه ركعتان مع ما يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرضه الله عليه؟ فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب اليه ان يفسرها له فأبى ثم سئلت عن ذلك ففسرها لي الحديث.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست