responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 304

ولو نسيه قضاه بعد الركوع.

______________________________________________________

بحيث يشعر بأنه فعل كثير تبطل به الصلاة الفريضة ، [١] فتأمل فيه وفي الفرق : وجوز ذلك في النافلة ، وبه جمع بين الاخبار : بالإمرار والمنع : والاحتياط واضح.

ويدل على استحباب القضاء بعد الركوع : صحيحة محمد بن مسلم وزرارة قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال : يقنت بعد الركوع ، فان لم يذكر فلا شي‌ء عليه [٢] وبها استدل على عدم استحباب القضاء بعده ، وينبغي حملها على الجواز كما هو ظاهر (فلا شي‌ء عليه) : وعلى عدم كثرة الفضيلة مثل بعد الركوع ، لما يجي‌ء : ويحمل عليه ما ورد في رواية معمر عن الباقر عليه السلام قال : القنوت قبل الركوع وان شئت فبعده [٣] ونقل عن المحقق جوازه بعده اختيارا أيضا ، لهذه الرواية ، والأول أولى ، لعدم صحة هذا مع قلة القائل ، واحتمال التأويل.

ويدل على القضاء بعد الصلاة ، موثق أبي بصير : قال : سمعت (سمعته ـ خ) يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل إذا سهى في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس [٤].

ويدل عليه ، ولو في الطريق؟ صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال : يستقبل القبلة ثم ليقله ، ثم قال : انى لأكره للرجل ان يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها [٥] فمنع المصنف في النهاية ـ من القضاء الا بعد الركوع في الثانية لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة ، ـ بعيد.

واما ما يدل على نفى القضاء ـ في صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه)


[١] الوسائل باب ٢٣ من أبواب القنوت حديث ـ ١.

[٢] الوسائل باب ١٨ من أبواب القنوت حديث ـ ١.

[٣] الوسائل باب ٣ من أبواب القنوت حديث ـ ٤ وفيه عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى فلاحظ.

[٤] الوسائل باب ١٦ من أبواب القنوت حديث ـ ٢.

[٥] الوسائل باب ١٦ من أبواب القنوت حديث ـ ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست