بحيث يشعر بأنه فعل كثير تبطل به الصلاة الفريضة ، [١] فتأمل فيه وفي الفرق : وجوز ذلك في النافلة ، وبه جمع
بين الاخبار : بالإمرار والمنع : والاحتياط واضح.
ويدل على
استحباب القضاء بعد الركوع : صحيحة محمد بن مسلم وزرارة قالا سألنا أبا جعفر عليه
السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال : يقنت بعد الركوع ، فان لم يذكر فلا
شيء عليه [٢] وبها استدل على عدم استحباب القضاء بعده ، وينبغي حملها
على الجواز كما هو ظاهر (فلا شيء عليه) : وعلى عدم كثرة الفضيلة مثل بعد الركوع ،
لما يجيء : ويحمل عليه ما ورد في رواية معمر عن الباقر عليه السلام قال : القنوت
قبل الركوع وان شئت فبعده [٣] ونقل عن المحقق جوازه بعده اختيارا أيضا ، لهذه الرواية
، والأول أولى ، لعدم صحة هذا مع قلة القائل ، واحتمال التأويل.
ويدل على
القضاء بعد الصلاة ، موثق أبي بصير : قال : سمعت (سمعته ـ خ) يذكر عند أبي عبد
الله عليه السلام قال : في الرجل إذا سهى في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس [٤].
ويدل عليه ،
ولو في الطريق؟ صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نسي القنوت فذكره
وهو في بعض الطريق فقال : يستقبل القبلة ثم ليقله ، ثم قال : انى لأكره للرجل ان
يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها [٥] فمنع المصنف في النهاية ـ من القضاء الا بعد الركوع في
الثانية لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة ، ـ بعيد.
واما ما يدل
على نفى القضاء ـ في صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه)