responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 289

.................................................................................................

______________________________________________________

قال : سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد ، فقلت وانا جالس : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، انصراف هو؟ قال : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فهو الانصراف [١]

وصحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة ، فإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت [٢]

وبها استدل في النهاية ، على عدم الخروج بالسلام عليه (ص) ، مع دعوى الإجماع على ذلك ، فلا يضر مثل قول (وسلام على المرسلين) في القنوت مثلا ، مع انه موافق للفظ القرآن ، وعلى عدم جواز التعيين [٣] أيضا ، لأنه المنقول.

ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير في التشهد الطويلين [٤]

وأيضا استدل بصحيحة الحلبي في المنتهى على بطلان الصلاة على تقدير تقديم السلام علينا على التشهد ، لانه يلزم الخروج عن الصلاة قبل تمامها ، وقبل التشهد الواجب. وبما رواه الشيخ في الزيادات بإسناده عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم ، قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك : وانما هو شي‌ء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم : وقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين [٥] ولا ريب في انه ليس المطلوب إسقاط هذا بالكلية ، بل تقديمه على التشهد ، وهذه موجودة في الفقيه أيضا :

ولعل عدم الريب ، للإجماع والاخبار المتقدمة : وقد نقل الإجماع على عدم وجوبهما معا في الذكرى والنهاية وغيرهما ، فثبت التخيير.


[١] الوسائل باب ٤ من أبواب التسليم حديث ـ ٢.

[٢] الوسائل باب ٤ من أبواب التسليم حديث ـ ١.

[٣] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا ، ولكن الظاهر (التغيير) بدل (التعيين) كقول : السلام على عباد الله الصالحين وعلينا ، أو قال : السلام علينا وعلى عباد الله العابدين ، أو المخلصين ، كما مثل بهما في المنتهى.

[٤] الوسائل باب ٣ من أبواب التشهد حديث ـ ٢.

[٥] الوسائل باب ١٢ من أبواب التشهد حديث ـ ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست