قال : سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد ، فقلت وانا جالس
: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، انصراف هو؟ قال : لا ، ولكن إذا
قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فهو الانصراف [١]
وصحيحة الحلبي
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله
عليه وآله فهو من الصلاة ، فإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد
انصرفت [٢]
وبها استدل في
النهاية ، على عدم الخروج بالسلام عليه (ص) ، مع دعوى الإجماع على ذلك ، فلا يضر
مثل قول (وسلام على المرسلين) في القنوت مثلا ، مع انه موافق للفظ القرآن ، وعلى
عدم جواز التعيين [٣] أيضا ، لأنه المنقول.
ويدل عليه أيضا
رواية أبي بصير في التشهد الطويلين [٤]
وأيضا استدل
بصحيحة الحلبي في المنتهى على بطلان الصلاة على تقدير تقديم السلام علينا على
التشهد ، لانه يلزم الخروج عن الصلاة قبل تمامها ، وقبل التشهد الواجب. وبما رواه
الشيخ في الزيادات بإسناده عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال شيئان يفسد الناس
بهما صلاتهم ، قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك : وانما هو شيء
قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم : وقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين [٥] ولا ريب في انه ليس المطلوب إسقاط هذا بالكلية ، بل
تقديمه على التشهد ، وهذه موجودة في الفقيه أيضا :
ولعل عدم الريب
، للإجماع والاخبار المتقدمة : وقد نقل الإجماع على عدم وجوبهما معا في الذكرى
والنهاية وغيرهما ، فثبت التخيير.
[٣] هكذا في النسخ
المخطوطة والمطبوعة التي عندنا ، ولكن الظاهر (التغيير) بدل (التعيين) كقول :
السلام على عباد الله الصالحين وعلينا ، أو قال : السلام علينا وعلى عباد الله
العابدين ، أو المخلصين ، كما مثل بهما في المنتهى.