واعلم ان القول
في التعيين ، أشكل من القول بالوجوب ، أو الندب : إذ قد نقل عن يحي بن سعيد القول
بتعين الأول : للروايات المتقدمة : ولكن ليست فيها دلالة واضحة سيما في الصحيحة :
فعلى تقدير وجوب الثاني ، يحتمل بطلان الصلاة باختيار الأول : ويؤيده ما يدل على
البطلان به مطلقا كما مر : ونقل عن السيد وابى الصلاح وجوبه : فلو اختاره يحتمل
البطلان بناء على مذهب يحيى ، وظاهر بعض الروايات الدالة على كون المخرج منحصرا
فيه ، فيكون السلام الأجنبي ، الغير المخرج واقعا فيها ، على كلا التقديرين عند
الأخر فما بقي ثمة احتياط.
فقول المصنف
والمتأخرين ـ مثل الشهيدين والمحقق الثاني : انه لو سلم بقصد الوجوب فلا يضر
بالصلاة بوجه ـ محل التأمل :
وكذا قول
الشهيد في الذكرى ـ بان الاحتياط للدين أن يأتي بهما جميعا ، مقدما للسلام علينا
وعلى عباد الله الصالحين ، ناويا به الندب ، ثم يأتي بالثانية بنية الوجوب ، لا
العكس.
فإنه لم يأت به
خبر منقول ولا مصنف مشهور سوى ما يوجد في بعض مصنفات المحقق ومن بعده ، مع اختياره
في الرسالة. انه ما يقدمه منهما يكون واجبا والثاني مستحبا ، ولو عكس لم يجز
وكذا ظاهر
المحقق والمصنف في المنتهى ـ محل التأمل : إذ لا يخرج بما ذكره في الذكرى عن خلاف
الرسالة. بل عن خلاف المحقق والمصنف ، فإنهما قالا بأيهما بدء كان الأخر مستحبا.
وعن خلاف موجب الثاني لاحتمال البطلان ، لوقوع السلام الثابت بالأخبار ، انه مخرج
، بغير قصد الإخراج والوجوب ، بل عن خلاف يحيى الموجب له أيضا ، حيث قدمه بنية
الندب ، مع عدم الإخراج.
نعم لو ثبت انه
لا يضر ـ لانه مثل الدعاء والثناء في التشهد ، وبعد الشهادتين ، كما دل عليه بعض
الروايات ، خصوصا ما يدل على تعيين التشهد ، ويحمل غيره على القبل ، كما نقلناه عن
المصنف ، وظاهره عدم الخلاف والريب فيه ، ولم يكن قصد الندب يضر عند يحيى ، ويحمل
كلام الرسالة ونحوها من
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 290