على ما يصح السجود عليه ، لانه الذقن : ولو تعذر اكتفى بالشعر : وهذا الحكم
أيضا مشهور بينهم ، بل لا يبعد كونه إجماعيا ، وتدل عليه أيضا مرسلة على بن محمد
بإسناد له عن الصادق عليه السلام ، وقد سئل عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود
عليها؟ قال : يضع ذقنه على الأرض : ان الله تعالى يقول (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً)[١][٢] وهذه وان كانت مطلقة ، لكن الظاهر انها مقيدة بعدم
إمكان وضع الصحيح من محل الفرض ، بالعقل والنقل ، والخبر المتقدم.
والظاهران
المراد بالتعذر هو المشقة الشديدة كما في غير هذه المسئلة.
وان المراد
بالأرض ما يصح السجود عليه ، أو على طريق التمثيل والأولوية.
ودليل استحباب
التكبير قائما رافعا ، هو الشهرة ، بل الإجماع : والخلاف المنقول عن السيد في وجوب
الرفع فقط ، لا يدل على خلافه في وجوب التكبير : ولا يرد انه لا يعقل وجوب كيفيته
المستحب ، فإنه بمعنى الشرط والوجوب المقيد ، فلا يشرع بدونه ، كالوضوء للصلاة
المندوبة وغيره.
ويدل على
الرجحان في الجملة ، الاخبار ، مثل صحيحة حماد [٣] وما في صحيحة زرارة : فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك
بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك اه [٤].
لعلل دليله
السيد ، ولكن فيه تأمل ، لورود كثير من المندوبات في هذا الخبر بلفظ الأمر : مثل (وابدأ)
بحيث يظن عدم ارادة الوجوب ، وعدم صحة الاستدلال على الوجوب بمجرده ، مع مخالفته
للشهرة العظيمة : والأصل دليل قوى ، قد يقوى بالشهرة ، مع ضعف ما يدل على الوجوب
لما قلناه ، ويؤيده ترك