وكذا رفع الشيء ولو بالأجرة اليه ليسجد إن أمكن. فقد مر في بحث الركوع : ومعلوم
أيضا من عدم سقوط الميسور بالمعسور [١] ومن ، إذا أمرتكم بشيء فأتوا بما استطعتم [٢] وغير ذلك.
وكذا تحفير ذي
الدمل ـ ليقع السليم من محل الوجوب ، على ما يصح السجود عليه ـ يعلم مما سبق أيضا.
مع ان رواية
مصادف بخصوصها تدل عليه : قال : خرج بي دمل ، وكنت اسجد على جانب ، فرأى أبو عبد
الله عليه السلام أثره فقال ما هذا؟ فقلت : لا استطيع ان اسجد من أجل الدمل ،
فإنما اسجد منحرفا : فقال لي لا تفعل ذلك ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة
حتى تقع جبهتك على الأرض [٣] وفي السند ـ مع الإرسال [٤] ، وضعف مصادف ـ إسحاق بن عمار : ولا يضر ، لأنه مؤيد :
لعل فيها إشارة إلى كون الجاهل في مثله معذورا ، وعدم التعليم لمثله قبل وقوعه ،
حيث ما أوجب القضاء وما ذمه على ترك السؤال ، والعمل بما يتخيله حسنا.
ولو تعذر ذلك ،
اما لاستيعاب محل الفرض ، أو لعدم إمكان الفعل ، لأمر ما ، سجد على احد الجبينين ،
ذكره الأصحاب : بل يفهم عدم الخلاف في تقديمه على الذقن من الشرح.
والظاهر
التخيير بينهما ، ولا يبعد كون اليمنى اولى من اليسار ، والخروج عن خلاف الصدوقين
كما قاله في الشرح.
وان تعذر سجد
على الذقن : ولا يبعد وجوب كشفه ، بحيث يصل البشرة
[١] رواه ابن أبي
جمهور الأحسائي في عوالي اللئالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
[٢] صحيح مسلم (باب
فرض الحج مرة في العمر) عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه (وآله)
وسلم فقال : ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج ، فحجوا : فقال رجل : ا كل عام يا
رسول الله! فسكت : حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لو
قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم : ثم قال ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم
بكثرة سئوالهم واختلافهم على أنبيائهم : فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه).