ذلك الرفع في صحيحة زرارة وحماد للركوع كما مر : حيث قال : فإذا أردت أن
تركع فقل وأنت منتصب ، الله أكبر ، [١] ولو كان واجبا لما حسن تركه : والظاهر عدم القائل
بالفرق.
ولعل هذه
الرواية وحسنة الحلبي الاتية ، هو دليل من أوجب التكبير ، غير تكبيرة الافتتاح :
وما مر من اشتمالهما على المندوبات الكثيرة ـ بحيث يفهم ، ان ليس سوقهما لبيان
الواجبات ، مع الأصل ، والشهرة ـ يرجح الاستحباب ، ويؤيده ما يدل على اجزاء
التكبير الواحد ، مثل صحيحة زرارة في الفقيه : إذا كنت كبرت في أول صلاتك ، بعد
الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ، ثم نسيت التكبير كله ، أو لم تكبره ، اجزئك
التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها [٢] وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : إذا كنت اماما اجزئتك تكبيرة واحدة ، لأن معك ذا الحاجة والضعيف والكبير [٣] فتأمل فيه.
ثم الظاهر عدم
اشتراط الجلوس لتكبير السجود ، كالقيام في تكبير الركوع ، الا انه اولى ، للأصل
وحسن الذكر : ذكره في المنتهى ، ونقله عن الشيخ وجوزه ، ولكن عدم تركه اولى ،
والرفع مع الهيئة ، لظاهر الرواية الصحيحة [٤] في بيان تعليم الصلاة.
وقد فهمت دليل
استحباب سبق وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين : من قوله عليه السلام (وابدأ
بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك) [٥] مع عدم القائل بالوجوب على الظاهر : والأصل ، والأوامر
المطلقة.
وينبغي الدعاء
بما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا سجدت فكبر وقل :
اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك
[١] الوسائل باب ١ من
أبواب الركوع قطعة من حديث ـ ١.
[٢] الوسائل باب ٦ من
أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ١.
[٣] الوسائل باب ١ من
أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ٩.
[٤] الوسائل باب ١ من
أبواب أفعال الصلاة ، قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث (ثم رفع رأسه من السجود فلما
استوى جالسا قال ، الله أكبر).
[٥] الوسائل باب ١ من
أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث ـ ٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 267