بمعنى الشك وكثرة الاخبار ، وقوله عليه السلام (كيف يستيقن) ـ مؤيد للإعادة
والركنية بالمعنى المذكور.
واما الركنية :
بمعنى كون الزيادة أيضا موجب للإعادة : فما رأيت ما يدل عليه ولا على النية ، ولا
على القيام المتصل.
قوله
: «(وصورتها : الله أكبر إلخ)» قال في المنتهى : الصيغة التي تنعقد بها الصلاة الله
أكبر ، وعليه علمائنا. ومن هذا يفهم الإجماع على وجوب هذه ، بمعنى انه لو ترك هذه
الصورة ـ ولو بالمرادف ، أو بتغيير ما ، كتعريف منكر أو بالعكس وغيره ـ يبطل
الصلاة : ويجب الإعادة للأخبار المتقدمة ، لعدم الإتيان بتكبيرة الافتتاح الواجب
حينئذ : ولانه ليس بمتلقى من الشارع غيرها ، فيتعين. مع فعله صلى الله عليه وآله
إياها : وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي [١] على ما روى.
وكذا فعله من
غير قيام ، لما مر من وجوب القيام ، بل ركنيته في الأركان عندهم.
ولكن ذلك كله
مع الاختيار :
فلو عجز عن
الصورة المذكورة يأتي بمعناه ، ولو كان بغير العربية ، لعدم جواز سقوط التكليف
بمثله ، والأمر بالإتيان بما استطيع ، ولا يبعد الإجماع : حيث قال في المنتهى :
الذي نذهب إليه انه لا تنعقد الصلاة بمعناها ، ولا بغير العربية ، إلى قوله : ولو
عجز وجب التعلم ، فإن خشي الفوت كبر بلغته ، وبه قال الشيخ ، الى قوله : وقال قوم
من الجمهور يكون كالأخرس : ثم نقل عن الشافعي وابن
[١] رواه البخاري ،
والدارمي ، واحمد بن حنبل : قال البخاري في صحيحه ، في كتاب الأذان ، باب ١٨ عن
أبي قلابة ، قال حدثنا مالك (أتينا النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم الى ان قال :
ارجعوا الى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ، وذكر أشياء احفظها أو لا احفظها
: وصلوا كما رأيتموني أصلي إلخ.)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 195