محمد بن مسلم الثقة ، لنقل العلاء عنه وغيره) في الذي يذكر انه لم يكبر في
أول صلاته؟ فقال : إذا استيقن انه لم يكبر ، فليعد ، ولكن كيف يستيقن [١] وصحيحة على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الرجل ينسى ان يفتتح الصلاة حتى يركع؟ قال : يعيد الصلاة [٢].
وحمل ما يدل
على خلافه على الشك : في التهذيب والمنتهى ، وهو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة؟ فقال : أليس كان من نيته ان
يكبر؟ قلت : نعم قال : فليمض في صلاته [٣] وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع؟ فقال : اجزئه [٤] :
وحمل الاولى
غير بعيد ، لان قوله (أليس إلخ) دال على ان حصل له الشك ، فيبني على فعلها ، لانه
كان من قصده ان يفعل ، فالظاهر فعلها ، للعادة والقصد :
وحمل الثانية
لا يخلو من بعد : ولو لم يكن الإجماع لكان حملها ـ على الاجزاء مع تكبير الركوع ،
والأول على عدم الاجزاء مع عدمه ـ جيدا ، لحمل المطلق على المقيد. أو على
الاستحباب : لان خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يصلى
فلم يفتتح بالتكبير ، هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال : لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ
انه لم يكبر [٥] ليس بصريح في الإعادة إذا لم يذكر الا بعد تكبيرة
الركوع : فيحتمل ان يكون مع عدم الذكر الى ان يكبر له لا تجب الإعادة ، وقبله تجب
: مع انه غير صحيح : لكن الإجماع ظاهرا ، وعدم القائل ، والاحتياط ، وظاهر خبر ابن
أبي يعفور ، مع الاشعار فيه : بأنه قد يقال : لم يفتتح مع الشك : لقوله (إذا حفظ)
بعد قول القائل (لم يفتتح) : ومجيء النسيان
[١] الوسائل باب ٢ من
أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ٢.
[٢] الوسائل باب ٢ من
أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ٥.
[٣] الوسائل باب ٢ من
أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ٩.
[٤] الوسائل باب ٣ من
أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ٢.
[٥] الوسائل باب ٣ من
أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ١ ـ ولا يخفى ان الحديث منقول في الكافي عن الفضل بن
عبد الملك أو ابن أبي يعفور ، وفي التهذيب عنهما فراجع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 194