نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 193
الثاني
النية وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا
: ويجب ان يقصد فيها تعيين الصلاة ، والوجه ، والتقرب ،
والأداء ، والقضاء. وإيقاعها عند أول جزء من التكبير ، واستمرارها حكما الى الفراغ
، فلو نوى الخروج ، أو الرياء ببعضها ، أو غير الصلاة بطلت.
الصادق عليه السلام : كان أبي إذا صلى جالسا يتربع [١] وفي قوله عليه السلام (إذا قوي قام) [٢] دلالة على وجوب القيام ، والبناء بعد الجلوس ، فتأمل.
قوله
: «(الثاني النية)» ما عرفت منها الا قصد فعل المقصود لله تعالى : اى لامتثال امره وطلبا لرضاه ، للإجماع المنقول في
المنتهى وغيره ، ولا ثمرة في البحث : في انها ركن أو شرط : بعد ان تحقق إجماعهم
على ما نقل في المنتهى : ان تركها عمدا وسهوا مبطل ، وتكرارها مع التكبير كذلك :
ومعلوم ان فعلها لا لله مبطل ، وكذا أبعاضها ، فان لم يكن فعل ذلك خارجا عن الصلاة
مبطلا ، وأمكن التلافي ، فتلافى صحت ، والا بطلت وامانية الخروج بمجردها : فالظاهر عدم
البطلان بها ، الا ان يفعل شيئا على ذلك الوجه ، فيكون مثل ما مر ، فتأمل.
وادعى أيضا في
المنتهى الإجماع على مقارنتها أول التكبير ، ولو كان الإجماع متحققا فذلك ، والا
فلا دليل يصلح ، نعم لا بد ان لا يكون غافلا عن الفعل غير قاصد لله ، ولو أريد بها
هذا المقدار ، فليس ببعيد وجوبها.
قوله
: «(الثالث تكبيرة الإحرام)» وكان وجوبها بإجماع المسلمين : وركنيتها : بمعنى البطلان
بتركها عمدا أو سهوا : قول العلماء الا نادر من العامة على ما نقله في المنتهى ،
فكأنه إجماعي عندنا : ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة صحيحة ، مثل صحيحة زرارة قال
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال : يعيد [٣] وصحيحة محمد عن أحدهما عليهما السلام (كأنه
[١] الوسائل باب ١١
من أبواب القيام قطعة من حديث ـ ٤.
[٢] الوسائل باب ٦ من
أبواب القيام قطعة من حديث ـ ٣ ـ ولفظ الحديث (إذا قوي فليقم).
[٣] الوسائل باب ٢ من
أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 193