لورود المنع بقوله عليه السلام أحسنت وادفعه وامنعه أشد المنع : في رواية
أبي على قال : صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل
علينا رجل المسجد فاذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك : فقال الصادق عليه السلام : أحسن
ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع : فقلت فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال
: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدوا بهم امام [١] وفي رواية أبي بصير : الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم
، أيؤذن ويقيم؟ قال : اى ، أبو عبد الله عليه السلام : إذا كان دخل ولم يتفرق الصف
، صلى بأذانهم وإقامتهم ، وان كان تفرق الصف اذن واقام [٢] وفي رواية زيد بن على عن آبائه عليهم السلام قال : دخل
رجلان المسجد وقد صلى على عليه السلام بالناس ، فقال لهما على عليه السلام ان
شئتما فليؤم أحد كما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم [٣] فكأنها محمولة على عدم التفرق ، وهو غير متحقق مع جلوس
البعض معقبا كما دلت عليه الرواية الاولى.
وهذه تدل على
الاهتمام بالجماعة ، والاولى تدل على عدم العلم بالمسئلة ، فتأمل فيه ، وهي يدل
على سقوطهما عن المفرد والجامع.
والظاهر عدم
اشتراط المسجد ، لعدم القيد في كلام الامام عليه السلام : وظاهر الجواب يدل على
العلة ، وهي وجوب الجماعة.
فيكون السقوط
مطلقا عند العامل بها : مع عدم الصحة : لمقارنتها بالفتوى والشهرة : فتخصيص المصنف
بالجماعة الثانية ، غير واضح : الا ان تخصيص الاخبار بها ، لما مر من الرواية
الدالة على إعادتهما ، للجمع بينهما.
اما من لم يعمل
بها فلا يقول بالسقوط : ويؤيده ما روى عن أبي عبد الله
[١] الوسائل باب ٦٥
من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٢ ـ وصدر الحديث هكذا (عن ابى على ، قال : كنا عند
أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل ، فقال : جعلت فداك صلينا إلخ).
[٢] الوسائل باب ٦٥
من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ١.
[٣] الوسائل باب ٦٥
من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 168