عليه السلام انه سال عن الرجل إذا أدرك الإمام حين سلم؟ قال : عليه ان يؤذن
ويقيم ويفتتح الصلاة [١].
وكذا عموم أدلة
استحبابهما والترغيب فيهما مع عدم صحة المسقط. ويمكن القول هنا بان السقوط اولى ،
للتخفيف والرخصة : للروايات المتقدمة ، خصوصا رواية أبي بصير ، فان سندها ليس فيه
الا ابان [٢] ، فإنه لا بأس به : وعلى بن الحكم ، والظاهر انه الثقة
، ويكون المنع محمولا على المبالغة ، والاولى على من لم يقبله ولم يعتقده ، وان
كان بعيدا.
وورد اخبار
بسقوطهما لسماعهما عن الغير : بقول الباقر عليه السلام ، على ما روى : فانى مررت
بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك [٣] وفي رواية عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كنا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة ، فقال : قوموا ، فقمنا وصلينا معه بغير أذان
ولا اقامة : قال ويجزيكم أذان جاركم [٤] وفي هذه الاخبار دلالة ما ، على عدم وجوبهما ، لكن
السند غير صحيح [٥].
ورواية عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام ـ قال : سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده ، فيجيء
رجل أخر فيقول له نصلي جماعة ، هل يجوزان يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : لا ،
ولكن يؤذن ويقيم [٦] ـ يدل على استحباب الإعادة لو اذن واقام بنية الافراد ،
ثم جاء أخر ويقول له نصلي الجماعة : ولا يضر عدم صحة السند في مثله.
[١] الوسائل باب ٢٥
من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٥.
[٢] وسند الحديث كما
في التهذيب هكذا (احمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن ابان ، عن ابى بصير).
[٣] الوسائل باب ٣٠
من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٢.
[٤] الوسائل باب ٣٠
من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٣.
[٥] وسند الحديث كما
في التهذيب هكذا (سعد عن ابى الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ،
عن عمرو بن خالد).
[٦] الوسائل باب ٢٧
من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 169