بل ناظر الى
فعل النافلة مع سقوط الأذان : صحيحة أبي عبيدة (الثقة) قال : سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح مطر صلى
المغرب ، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ، ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم
انصرفوا [٢].
وأيضا يبعد عنه
إسقاط النافلة من غير عذر مع دخول وقتها : فيمكن سقوط الأذان والاختصار على
الإقامة مطلقا ، مع أفضلية الجمع بين الأذان والإقامة إلا مع ترك النافلة ، فإنه
لا يبعد حينئذ أفضلية ترك الأذان لما مر : ولانه غير متحقق إلا في هذه الصورة مع
وجود الأدلة العامة على استحبابه ، سيما مع النافلة والتعقيب ، فتأمل : فيترك
نافلة المغرب وتصلى بعد العشاء في المزدلفة ، ويحتمل كونها أداء حينئذ ، وقضاء كما
هو مقتضى وقتها مطلقا.
وأيضا صرحوا
بأن الأذان الأول إذا وقع في وقت أية الصلاتين ، يكون لها ، سواء الأولى أم
الثانية ، لخروج وقت الأخرى ، وليس ببعيد : وقد يكون للأولى منهما ، مع خروج الوقت
، لتقدمها ، وعدم العلم بأنه للوقت فقط : ولهذا لو صلاهما في وقت واحدة منهما ، مع
عدم الجمع ـ بان يفصل بينهما بزمان كثير ، بشرط عدم خروج وقت تلك الواحدة ـ يؤذن
لهما ويقيم.
الا ان يقال :
هذا داخل في الجمع ، فيسقط ، ولكنه غير معلوم ، ولا يقال لغة له الجمع ، ولا عرفا
: وشرعا غير ظاهر.
ولا شك في عدم
سقوط استحباب الأذان الثاني في الورد ، للقاضي. للعموم ، ومشروعيته في الأداء ،
وكونه كالأداء ، ووجوده في الخبر في الصلاة المعادة [٣] فالسقوط رخصة : الله يعلم.
واما سقوطهما
عن المصلى في موضع صلى فيه الجماعة ، مع عدم تفرقهم. فالظاهر انه راجح ، لا فضل في
فعلهما ، كالأذان الثاني يوم الجمعة.