responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 167

وعن الجماعة الثانية إذا لم يتفرق الاولى.

______________________________________________________

علة [١].

بل ناظر الى فعل النافلة مع سقوط الأذان : صحيحة أبي عبيدة (الثقة) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح مطر صلى المغرب ، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ، ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا [٢].

وأيضا يبعد عنه إسقاط النافلة من غير عذر مع دخول وقتها : فيمكن سقوط الأذان والاختصار على الإقامة مطلقا ، مع أفضلية الجمع بين الأذان والإقامة إلا مع ترك النافلة ، فإنه لا يبعد حينئذ أفضلية ترك الأذان لما مر : ولانه غير متحقق إلا في هذه الصورة مع وجود الأدلة العامة على استحبابه ، سيما مع النافلة والتعقيب ، فتأمل : فيترك نافلة المغرب وتصلى بعد العشاء في المزدلفة ، ويحتمل كونها أداء حينئذ ، وقضاء كما هو مقتضى وقتها مطلقا.

وأيضا صرحوا بأن الأذان الأول إذا وقع في وقت أية الصلاتين ، يكون لها ، سواء الأولى أم الثانية ، لخروج وقت الأخرى ، وليس ببعيد : وقد يكون للأولى منهما ، مع خروج الوقت ، لتقدمها ، وعدم العلم بأنه للوقت فقط : ولهذا لو صلاهما في وقت واحدة منهما ، مع عدم الجمع ـ بان يفصل بينهما بزمان كثير ، بشرط عدم خروج وقت تلك الواحدة ـ يؤذن لهما ويقيم.

الا ان يقال : هذا داخل في الجمع ، فيسقط ، ولكنه غير معلوم ، ولا يقال لغة له الجمع ، ولا عرفا : وشرعا غير ظاهر.

ولا شك في عدم سقوط استحباب الأذان الثاني في الورد ، للقاضي. للعموم ، ومشروعيته في الأداء ، وكونه كالأداء ، ووجوده في الخبر في الصلاة المعادة [٣] فالسقوط رخصة : الله يعلم.

واما سقوطهما عن المصلى في موضع صلى فيه الجماعة ، مع عدم تفرقهم. فالظاهر انه راجح ، لا فضل في فعلهما ، كالأذان الثاني يوم الجمعة.


[١] الوسائل باب ٣٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.

[٢] الوسائل باب ٢٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣.

[٣] الوسائل باب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٧.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست