العشائين بأذان وإقامتين في الحضر من غير علة [١] وفي هذه الصحيحة في الفقيه : من صلى بأذان واقامة صلى
خلفه صفان من الملائكة ، ومن صلى بإقامة بغير أذان صلى خلفه صف واحد وحد الصف ما
بين المشرق والمغرب [٢] وفيها دلالة على عدم وجوب الأذان مطلقا ، بل الإقامة
أيضا : فتأمل ـ يدل على العدم :
وكذا عموم أدلة
الاستحباب ، مع عدم الدليل الواضح : وعباراتهم وان كانت عامة ، فليست بحجة سيما مع
الدليل المذكور.
وأيضا : الكلام
في انه حرام أم لا : فقيل بالتحريم ، لأنه بدعة ، لرواية حفص بن غياث عنه عليه
السلام : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة [٣] : والبدعة حرام وضلالة كما دلت عليها صحيحة مروية في
نافلة شهر رمضان جماعة : انها بدعة ، الا وان كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها
الى النار [٤].
فسقط ما نقل عن
الشهيد : ان البدعة ليست بحرام ، بل ما لم يكن في زمانه ص ، وهي قد يكون مكروهة
وحراما إلخ [٥].
ولأنه عبادة ،
ما وقع الشرع به فيحرم لكونه اختراعا في الشرع.
والظاهر عدم
التحريم ، للأصل ، وعموم مشروعية الأذان : وعدم فعلهم ـ والنقل عنهم عليهم السلام
ـ لا يدل على التحريم ، وهو ظاهر. والرواية غير صحيحة ، لحفص : وغير صريحة ، لجواز
كون المراد به الأذان الثاني للظهر أو الجمعة ، وكونه ثالثا باعتبار الإقامة : وهو
الذي مشهور أنه بدعة عثمان ، أو معاوية ، ولا يحتاج الجواز الى النقل بخصوصه ،
ويكفى كونه ذكرا في الجملة ، وأدلة مشروعية على العموم فلا يبعد بقاء أصل استحبابه
، ويكون السقوط للترخص وعدم شدة الاستحباب : فلا يضر قصد استحبابه بخصوصه أيضا ،
ولو لم
[٢] الوسائل باب ٤ من
أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٦. ونقلها في الفقيه بعد صحيحة عبد الله بن سنان
مرسلا بقوله (وروى) فلا حظ الفقيه باب الأذان والإقامة.
[٣] الوسائل باب ٤٩
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١.
[٤] الوسائل باب ١٠
من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ـ ١.
[٥] قال في روض
الجنان نقلا عن الذكرى ما لفظه : ان البدعة لا تدل على التحريم فان المراد بها ما
لم يكن في عهد النبي ص ثم يجدد بعده وهو أعم من الحرام والمكروه انتهى :
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 165