وقال المصنف في
المنتهى : يجوزان تؤذن المرأة للنساء ويعتددن به ، ذهب إليه علمائنا.
فيحمل ما في
صحيحة جميل ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان واقامة؟
فقال : لا [٢] ـ على نفى شدة الاستحباب ، أو سماع الأجنبي ، فإنه قال
: صوتها عورة لا يجوز إسماعها الرجال فيفسد : فلا يجوز اعتداد الرجال على أذانها ،
ونقل الاعتداد عن الشيخ ، ورده به [٣].
وليس بواضح
تحريم إسماع صوتها ، لعدم الدليل الصالح له ، وسيجيء ، نعم الاولى ترك الاسماع
والاستماع ، فالحمل جيد.
وكأن دليل
استحبابهما في اليومية : منها الجمعة : الإجماع ، قال المصنف في المنتهى : ولا
يؤذن لغير الصلوات الخمس ، وهو قول علماء الإسلام ، ويستحب للصلوات الخمس أداء
وقضاء للمنفرد والجماعة : على خلاف مضى : إشارة إلى قول البعض بالوجوب للبعض.
قوله
: «(ويسقط أذان العصر إلخ)» لا شك بل لا خلاف في سقوط أذان العصر يوم الجمعة إذا جمع
بينها وبين الظهر ، بمعنى عدم استحبابه كما كان :
واما لو لم
يجمع فهل يسقط أم لا؟ فاستدلالهم على الأول [٤] ـ بالجمع ، وبسقوط النوافل : وبسقوطه في الجميع بين
الظهرين مطلقا على ما روى في الصحيح من الاخبار : بأنه صلى الله عليه وآله جمع بين
الظهرين و
[١] الوسائل باب ١٤
من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١.
[٢] الوسائل باب ١٤
من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٣.
[٣] قال في المنتهى (قال
علمائنا إذا أذنت المرأة أسرت بصوتها لئلا يسمعه الرجال وهو عورة) وقال أيضا (قال
الشيخ انه يعتد بأذانهن للرجال ، وهو ضعيف ، لأنها إن جهرت ارتكبت معصية والنهي
يدل على الفساد).
[٤] اى على الحكم
الأول وهو سقوط أذان العصر يوم الجمعة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 164