يقصد فلا ينبغي التحريم أصلا. نعم مع القصد يحتمل ، ويحتمل تحريم القصد فقط
، وسيجيء تحقيقه في أذان يوم الجمعة ثانيا.
ويدل على
الجواز ، عدم التحريم في القاضي ، والجامع في غير هذا الموضع بالاتفاق ، مع جريان
عمدة دليل التحريم وهي كونه بدعة.
وكذا الكلام في
يوم عرفة ومزدلفة ، بل السقوط هنا أولى ، لرواية صحيحة بعدم فعله ص [١] وانه ليس بسنة.
ثم الظاهر عدم
اشتراط سقوط النافلة ، بسقوط الأذان الثاني (للثانية) للجمع : لتعليلهم بأنه للوقت
، ولا وقت ، وقد حصل الإعلام بالأول ، فما دام وقعتا في الوقت الواحد ، يسقط.
ويفهم من كلام الشارح ـ ومن بعض المواضع الأخر : مثل رواية محمد بن حكيم عن ابى
الحسن ، عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما [٢] وصحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن صلاة المغرب والعشاء بجمع؟ [٣] فقال : بأذان وإقامتين لا يصلى بينهما شيئا ، قال :
هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله [٤] : ـ ان الجمع انما يتحقق مع سقوط النافلة ، بل التعقيب
أيضا : لأن الأصل عدم السقوط ، وليس بمعلوم ، السقوط الا مع حذف النافلة والتعقيب
، وان كان صدق الجمع في الجملة يقتضيه ظاهرا.
وليس بمعلوم
عدم فعل النافلة ، عن رواية دالة على سقوطه على تقدير الجمع : وهي مثل صحيحة
الفضيل وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله
جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين
[٥] وفي الفقيه : في الحضر من غير
[١] الوسائل باب ٣٦
من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١ ـ ٣ ـ وقوله (وانه ليس سنة) إشارة إلى مفهوم
الحديث الأول من هذا الباب.